بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، ضبط نفقاً تحت الأرض طوله 80 مترا لعصابات داعش الأرهابية غربي نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي والعشرين وبعد البحث والتفتيش في منطقة سهل عباس غربي نينوى، تم ضبط نفق تحت الأرض بطول (80) مترا متفرع إلى فرعين كل فرع يبلغ طوله (40) مترا".

وأضافت، أن "داخل النفق يوجد (3) غرف تصلح للسكن وخزن الأعتدة والأسلحة، وبداخله (4) عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 20 لترا تحتوي مادة C4 المتفجرة و(4) عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل جلكان سعة 5 لترات بداخله مادة C4 المتفجرة وفتيل قدح بطول (30) مترا و(3) اشرطة BKC سعة 100 إطلاقة و (33) قنبرة هاون مختلفة العيار و(33) صاعقا تفجير و(204) حشوات دافعة و(44) حاوية عتاد عيار 12.7 ملم وأسلاك كهربائية ومواد كهربائية ومواد اخرى".

وتابعت المديرية، أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت برفع المواد وتدميرها موقعياً".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 ينايرالسجن

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك قانون العقوبات آلات أدوات صنع المفرقعات المواد المتفجرة

مقالات مشابهة

  • شرطة عدن تضبط متهمين بقضايا ترويج مخدرات
  • أضخم انفجار شمسي في تاريخ الأرض.. ماذا لو تكرر اليوم؟
  • الهند تكرم الأسطورة ميسي بتمثال ارتفاعه 21 مترا
  • محافظ نينوى في واشنطن لبحث التعاون وتمويل المشاريع الخدمية
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • عضو بمجلس نينوى: سأطلب تشكيل لجنة تحقيقية حول فشل الخدمات
  • اكتشاف ذيل الأرض الضخم بطول مليوني كيلومتر في الفضاء .. ما القصة؟
  • معامل الأسمنت تخنق بادوش وبيئة نينوى تتحرك قضائياً (صور)
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • طوله 85 سم واستمر البحث عنه 7 أيام.. تفاصيل اصطياد تمساح ترعة الزوامل في الشرقية