الأطباء: الصحة طالبتنا بإرسال الملاحظات والمقترحات على مشروع قانون المنشات الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت نقابة أطباء مصر، إنها تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع القانون الذي أعدته لجان بالوزارة وتطلب من النقابة إرسال مقترحاتها كتابياً لدراستها ومناقشتها.
نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة بشأن ما تم تداوله عن مشروع قانون للمنشآت الطبية نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسيةوانضمت النقابات الفرعية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لموقف النقابة العامة الرافض للمشروع لما فيه من تهديد لإتاحة واستمرارية الخدمة الطبية، واغلاق العديد من المنشآت الطبية، وفتح المجال أمام التعسف الاداري، و زيادة دوافع هجرة الأطباء.
ودعت نقابة أطباء مصر، الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة والعاملين بها لإرسال مقترحاتهم على الإيميل المرفق [email protected]
يذكر أن نقابة أطباء مصر، كانت قد خاطبت وزارة الصحة للاستفسار عن صحة ما يتم تداوله بشأن إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، كما طالبت فى حال صحة ما تم تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح، حتى يتسنى للنقابة مناقشته وعرض ملاحظتها عليه للوزارة، وذلك بهدف الوصول لأفضل صيغة للنظام الصحى فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة اطباء مصر وزارة الصحة الخدمة الطبية
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.