الجاحر: تعديلات الأراضي الصحراوية تستهدف منع التعارض مع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية المعروضة على البرلمان، تمثل أهمية كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة الجاحر بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية.
وأضاف النائب أن مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضي الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعًا: الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي.
وأضاف عضو مجلس النواب: نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج؛ ما يتطلب منّا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.
وأشار النائب إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومي المصري أمر منتهٍ، لا خوف عليه، في ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون الاستثمار الأراضي الصحراوية العملة الأجنبية طوفان الأقصى المزيد الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.