ارتفاع حالات الإصابات بالكوليرا في حضرموت إلى نحو 290
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت السلطات الصحية في ساحل حضرموت (شرقي اليمن) ارتفاع الحالات المُشتبه إصابتها بالكوليرا في المحافظة التي شهدت أواخر أكتوبر الماضي إعصاراً مدارياً.
وأفاد التقرير الصادر عن دائرة الترصد الوبائي في مكتب صحة ساحل حضرموت، بأنه تم رصد 289 حالة اشتباه بمرض الكوليرا خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي وحتى الرابع من يناير الجاري وبزيادة 18 حالة عن آخر إحصائية.
وتوزعت حالات الإصابة خلال الأيام الأربعة الأولى من يناير الجاري على مديرية بروم ميفع (12 حالة)، بالإضافة إلى 4 حالات في مدينة المكلا، وحالتين في مديرية حجر.
وأعلن التقرير عن رصد حالة وفاة مرتبطة بالمرض، و22 حالة مؤكدة بالفحص الزراعي.
وأشار إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة توزعت على مديرية بروم ميفع بعدد 219 حالة، تليها المكلا بـ56 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات في مديرية حجر و5 في الشحر، وحالة وحيدة في الديس.
ومن أهم العوامل التي تلعب دوراً كبيراً في عودة ظهور الكوليرا، التغيرات المناخية واستمرار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، وضعف النظم الصحية، وزيادة حركة السكان، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وانخفاض مستوى الوعي بين الجمهور، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة