تضخم الغدانية لدى الأطفال.. أعراضه وطرق الوقاية والعلاج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- تضخم الغدانية، أو ما يُعرف بالزوائد اللحمية، هي عبارة عن نمو زائد للأنسجة اللمفاوية الموجودة في البلعوم الأنفي. وتعد الغدانية جزءًا مهمًا من الجهاز المناعي، حيث تساعد على حماية الجسم من العدوى.
ومع ذلك، قد يؤدي تضخم الغدانية إلى انسداد مجرى الهواء، مما يتسبب في مجموعة من الأعراض، بما في ذلك:
صعوبة التنفس من خلال الأنفالشخيرتوقف التنفس أثناء النومالتهاب الأذن الوسطىفقدان السمعالسعالشحوب الوجهظهور دوائر زرقاء حول العينينوفي بعض الحالات، قد يؤدي تضخم الغدانية إلى عواقب خطيرة، مثل:
انخفاض تركيز الطفلسلس البولتأخر النموالإصابة بالسمنةتشخيص تضخم الغدانية
يتم تشخيص تضخم الغدانية من خلال فحص الطبيب للطفل، بالإضافة إلى إجراء بعض الفحوصات، مثل:
التنظير الداخلي للبلعوم الأنفيالتصوير الشعاعي للبلعوم الأنفيعلاج تضخم الغدانية
يعتمد علاج تضخم الغدانية على شدة الأعراض.
وفي حالة عدم نجاح العلاج المحافظ، فقد يضطر الطبيب إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال الغدانية.
طرق الوقاية من تضخم الغدانية
يمكن الوقاية من تضخم الغدانية عن طريق:
زيارة الكهوف الملحيةشطف الأنف بمحلول ملحيالذهاب إلى البحرالمشي في الهواء الطلقتهوية الغرفةإجراء الفحص الطبي السنوينصائح لل parents
إذا لاحظت أيًا من أعراض تضخم الغدانية لدى طفلك، فاستشر الطبيب على الفور. فكلما تم تشخيص الحالة وعلاجها مبكرًا، كان ذلك أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة وبعض القرى؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية، والقاعدة في ذلك: أن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة المحرمة؛ وضابطها: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً.
الاختلاط بين الرجال والنساء
الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكانٍ واحدٍد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكرٍ أو لمنكر، أو يكون فيه خلوةٌ محرَّمة، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكانٍ واحد.
وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه: أن الحجاب (أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين".
وفي رواية ابن أبي الدنيا في (قِرى الضيف) من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان". وظاهره أنهم اجتمعوا على طبقٍ واحد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
ما تنقطع به الخلوة المحرمة وضابطها
لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المراة في مكانٍ واحد أن يوجد معها زوجٌ أو خصوص مَحْرَمها -والمقصود بالمَحْرَم: هو كل من لا يجوز له الزواج من المرأة المُعَيَّنة على التأبيد؛ بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة-، بل يكفي أن يوجد معهما ثالث؛ ذكرًا كان أو أنثى، ما دام مميزًا وممن يستحيا منه، وذلك بشرطِ أمن الفتنة.
وقد روى مسلم في "الصحيح" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ -وهي من غاب زوجها عن المنزل- إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ».
قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 69-70، ط. المنيرية): [والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك] اهـ.
وقال أيضًا (4/ 174-175): [واعلم أن المَحْرَم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه، فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فوجوده كالعدم بلا خلاف] اهـ.
حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم
أما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكانٍ واحدٍ ليس حرامًا في نفسه، بل المُحَرَّم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً؛ فقد روى الشيخان في "الصحيحين" وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَخَلاَ بِهَا، فَقَالَ: «وَاللهِ إِنَّكُنَّ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: "فَخَلا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك"، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333، ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اهـ.
وقال المُلَّا على القاري في "مرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيهٌ على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وقال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 181، ط. السنة المحمدية) في شرح ما رواه الشيخان في "الصحيحين" من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إيَّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّسَاءِ»: [مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم، وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ؛ وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ] اهـ.
ضابط الخلوة المحرَّمة
وضابط الخلوة المحرَّمة؛ كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر): [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ، ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأيِّ أحدٍ بفتحه، والدخول في أي وقتٍ لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
وأوضحت بناءً على ذلك: فمجرد وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ لا حرج فيه ما دام لا يؤمن مِن دخول أحد عليهما، وكان ذلك في حدود الآداب الإسلامية.