ما هي مدة صلاحية الذهب؟.. خبير يوضح متى يفقد المعدن الأصفر صلاحيته
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الذهب من أكثر المعادن الثمينة التي تحتفظ بمكانتها عبر مرور الوقت، ويظهر ذلك بشكل كبير في استخدام بالعديد من القطع الأثرية، كما يستخدم في العديد من الصناعات سواء الزينة أو الصناعات الدوائية والتجميلية، والاستثمار فيه كاحتياطي نقدي يعزز الاستقرار الاقتصادي، ورغم ذلك ظهر خلال الفترة الحالية كثير من الأحاديث عن صلاحية الذهب.
وقال الدكتور حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إنّ الذهب يتسم بميزات فريدة، خاصة فيما يخص صلاحية الذهب، فهو مضاد للتآكل ولا يفقد لمعانه مع مرور الوقت ولا قيمته، ما يجعله استثمارا آمنا ومستداما.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الذهب ليس له أي مدة صلاحية كمعدن حقيقي، لافتا إلى أنّ المصطلح انتشر خلال الفترة الأخيرة عقب إعلان وزارة التموين كشف كمية من الذهب المغشوش من خلال إضافة العديد من المعادن الأخرى عليه مثل النحاس، ما يقلل قيمة وكمية الذهب.
«صلاحية الذهب» مصطلح غير دقيقوأشار إلى أنّ مصطلح صلاحية الذهب غير دقيق وغير حقيقي، فالذهب في الأساس معدن يتم استخدامه بشكل كبير في الاستثمار على مدار الأعوام، موضحا أنّ الغش الذي يحدث في الذهب لا يتواجد في السبائك والمشغولات التابعة للشركات الكبرى، لكنه يكون من أماكن غير مضمونة أو التي يتم تداولها من أماكن غير موثوقة، خاصة السبائك البلدي غير المدموغة، وهو الشيء الذي يفقد الذهب صلاحيته.
وأكد أنّ الذهب يمتلك صفات استثنائية تمنحه صلاحية فائقة، يظل حافظًا على قيمته على مر الزمن، وهو رمز للتراث والتقاليد وفرص الاستثمار المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسواق الذهب
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي يكثر حولها أسئلة الناس رغبة منهم في معرفة أحكامها، ومن ضمن ما يتساءل عنه بعض الناس هو هل الذهب الزينة عليه زكاة؟ وهل الرجل المسئول عن دفع الزكاة بخصوص الذهب أو المصوغات الخاصة بالزوجة أو خطيبته وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".
وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".
وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.
هل يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام؟كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.