سائق سابق بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري مهدد بالحبس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة اليوم الاثنين تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ. و 500 الف دج غرامة مالية نافذة للمدعو “م.م” سائق سابق بمؤسسة النقل الحضري. و الشبه الحضري بالابيار ، بعد متابعته بجنحة السرقة.
تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 16 فيفري بعد ان تقدمت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بالابيار.
المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح ان القضية ملفقة له لطرده من منصب عمله. مضيفا بذلك انه سبق و ان قام بإرجاع مقبض السيارة و لم تكن لديه النية في السرقة. فيما صرحت هيئة دفاع الطرف المدني ان مؤسسة توضع فيها السيارات المحجوزة من طرف العدالة. وهي امانة وضعت من طرف القضاء بهذع المؤسسة تقوم المؤسسة بمراقبتها او صيانتها.
المتهم قام بنزع منها المقبض الخاص لباب السيارة ،بعد مسائلته من طرف المؤسسة اعترف بذلك. ملتمسة قبول تاسسها طرف مدني في قضية الحال لوضع لهذه الاعتداءات. خاصة ان تلك السيارات موضوعة تحت رقابة و حراسة المؤسسة ويسال عليها من طرف القضاء.
فيما صرحت هيئة دفاع المتهم ان موكلها كانت لديه حسن النية و صرح انه اخذ المقبض السيارة لشراء واحد جديد. مؤكدة ان القصد الجنائي منعدم في قضية الحال. وان موكلها قام بإرجاع مقبض السيارة ،ملتمسة ببرائته من التهمة المنسوبة له ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ 22 جانفي للنطق بالحكم في هذه القضية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من طرف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 2 أغسطس المقبل، للمرافعة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة