وزير الصحة : 600 طبيب يهاجرون سنوياً والحكومة أقرت قانون الوظيفة الصحية لتشجيعهم على البقاء
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تكون سنويا 1500 طبيب في عدد من التخصصات 600 منهم يغادرون المغرب فور نيل شهاداتهم مما يحدث عجزا في الموارد البشرية بالقطاع.
وأكد وزير الصحة في الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “القانون إطار 06.22 جاء بمقتضيات تتعلق بمواجهة الخصاص الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية والذي يعد إرثا قديما ليس وليد اليوم يرتبط بما يتعلق بالتكوين والهجرة واختيار الإختصاصات”.
وأضاف آيت الطالب أن “الحكومة أرتأت لمواجهة هذا النقص إتخاذ قرار تقليص سنوات التكوين من ستة سنوات إلى 5 سنوات وإضافة عدد مراكز التكوين وخلق جاذبية للقطاع من خلال تحسين وضعية الأطر وخلق تحفيزات للأطباء للبقاء في المغرب”.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه “لهذا الغرض قامت الحكومة بإقرار القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية الذي يعطي إستثناء لقطاع الصحة يخول من خلاله الإستفادة من التعويضات على ساعات العمل الإضافية وتحفيزات على الحراسة والبعد على مقر العمل والمردودية”، مشدد على أن “هذا القانون حاليا يعد ثورة جديدة كبيرة جدا في قطاع الصحة منذ 50 عاما سيتم جني ثمارها مستقبلا “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.