"الجامعة العربية": محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة “مهمة”، لأنها ضد الالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الدعوى لها شقين وكل طرف يقدم أوراقه ودفوعه.
تقارير أمريكية: تزايد المحتجين وسط موظفي البيت البيض ووزارة الخارجية ضد دعم إسرائيل مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم وإصابة 8 آخرين بـ "صحراوي البحيرة" (صور) من حق المحكمة أن تستمع للطرفينوأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر mbc مصر، اليوم الأربعاء أنه من حق المحكمة أن تستمع للطرفين، وأن تقبل الدعوى أو ترفضها، موضحا: "إذا قبلت محكمة العدل الدولية دعوى جنوب إفريقيا من حقها أن تصدر قرارا وقتيا بوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة، منوها بأن إسرائيل الدعوى الموجهة لها بأنها ارتكبت إبادة جماعية مثل "الهولوكوست"، وهي الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ملايين اليهود.
دعوى أخرى ضد إسرائيلوأشار إلى أن موافقة إسرائيل على الخضوع أمام المحكمة خوفا من وصمها بجريمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية تحافظ على مصداقيتها كأعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر دعوى أخرى وهي الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية الأمم المتحدة دعوى جنوب إفريقيا مجلس الأمن الشعب الفلسطيني محکمة العدل الدولیة إسرائیل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وحملت الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية شروط وحالات طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.