تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.

زيادة سنوية 15%

ونصت التعديلات على  زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).

وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديمالإيجار القديم.. محمود فوزي: تخصيص وحدة لكل مستاجر قبل سنة من انتهاء المهلةإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في مناقشات الإيجار القديم وفشلوا في إقناع الأغلبيةصلاح فوزي: قانون الإيجار القديم متميز ومتوازن .. والبرلمان الحالي شجاع وجريء

مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستأجر المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستأجر المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة مشروع تعدیل قانون الإیجار القدیم العلاقة بین المؤجر والمستأجر الخاضعة لأحکام هذا القانون الفترة الانتقالیة من تاریخ العمل من هذا القانون المکان المؤجر إیجار الأماکن مجلس الوزراء بحسب الأحوال عقود الإیجار المشار إلیه لسنة ۱۹۸۱ إیجار ا قرار من فی شأن

إقرأ أيضاً:

1807.. ترامب يستدعي قانون التمرد للالتفاف على المعارضين

يعود قانون التمرد الأميركي إلى العام 1807، والذي يمنح رئيس الولايات المتحدة سلطات "طوارئ" لنشر قوات فيدرالية على الأراضي الأميركية لقمع الاضطرابات العامة الواسعة النطاق ودعم وكالات إنفاذ القانون المدنية.

اقرأ ايضاًترامب.. هذا ما سيواجه حماس إذا قررت البقاء في السلطة

وقبل اللجوء إلى هذا القانون، يجب على الرئيس أولاً دعوة "المتمردين" إلى التفرق، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس عام 2006. وإذا لم يُستعد الاستقرار، يجوز للرئيس حينئذ إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات.

وفيما لم يفعّل القانون منذ أكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتفعيله، في خطوة هدفها "الالتفاف" على أوامر أصدرتها المحاكم أخيراً، تعطل جهوده لنشر الحرس الوطني في مدن أميركية كبرى يهيمن عليها خصومه الديمقراطيون.

وبحسب تقارير فإن الرئيس ترامب، حتى الآن، تجاوز الحدود المتعارف عليها لاستخدام الحرس الوطني محلياً، راسماً دوراً قوياً للجيش في استهداف الهجرة غير الشرعية والجريمة في مدن الولايات المتحدة.

وقال ترامب بصراحة عبر شبكة "نيوزماكس" اليمينية للتلفزيون إنه يرى قانون التمرد "وسيلة للالتفاف" على معارضة عمليات نشر القوات، مستدركاً أنه "إذا لم نكن مضطرين لاستخدامه، فلن أستخدمه".

وفي وقت سابق، حدد الرئيس ترامب مجموعة من الشروط التي يمكن أن تبرر اللجوء إلى ذلك القانون، بما في ذلك "إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم تعوقنا، أو رؤساء البلديات أو الحكام يعوقوننا".

وقاوم المسؤولون الديمقراطيون نشر الحرس الوطني، وأبرزهم حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، الذي اتهم ترامب بإحداث الفوضى والارتباك لإيجاد "ذريعة للاستعانة بقانون التمرد حتى يتمكن من إرسال الجيش إلى مدينتنا" شيكاغو.

وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بعد صدور حكمين قضائيين خلال عطلة نهاية الأسبوع يمنعان نشر مئات من قوات الحرس الوطني من خارج الولاية في أوريغون.

وقررت القاضية كارين إيميرغات منع نشر ترامب للقوات العسكرية، السبت، ثم وسّعت نطاق أمرها التقييدي، الأحد، بعدما حاول ترامب الالتفاف عليه.

اقرأ ايضاًانسحاب شبه كلي من القاعة قبل ترديد "دعاية نتنياهو"


وفي حال تفعيله، سيكون لاستخدام ترامب سلطات الطوارئ لإنفاذ القانون الروتيني تداعيات عميقة على الحريات المدنية والقيود التقليدية المفروضة على السلطة الفيدرالية. واستخدم هذا القانون عام 1992، عندما وقعت أعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من تهمة ضرب السائق الأسود رودني كينغ.

كما استُخدمت القوات المسلحة لقمع الاضطرابات المدنية بعد الكوارث الطبيعية، كما حدث في عمليات النهب واسعة النطاق في سانت كروا، في جزر فيرجين الأميركية، بعد إعصار هوغو لعام 1989.

المصدر: وكالات


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

عمر الزاغ

محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي. ‎

الأحدثترند خالد عجاج يكشف عن أصعب لحظات حياته.. "اضطررتُ للموت الرحيم" 1807.. ترامب يستدعي قانون التمرد للالتفاف على "المعارضين" بريتني سبيرز تكشف معناتها بعد سقوطها.. وتتخذ الرقص كوسيلة للتعافي لماذا سرطان الثدي في أكتوبر؟ حماس توافق على تسليم السلاح لهيئة مصرية فلسطينية Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • إجراء جديد ينتظر مستأجري الإيجار القديم خلال أيام.. ماذا سيحدث؟
  • 1807.. ترامب يستدعي قانون التمرد للالتفاف على المعارضين
  • هل تنقذ الاستئناف التيك توكر أم سجدة من الحبس 6 أشهر؟ .. القانون يجيب
  • قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق
  • سؤال برلماني بشأن ضمان تنفيذ قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
  • توجيه من وزير العمل بشأن المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية بعد تطبيق القانون الجديد
  • سؤال برلمانى لضمان تطبيق قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
  • وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى
  • سمو الأمير يصدر قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة
  • احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون