بعد موافقة "الحكومة" على تغليظها.. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية بتعديلات قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الفوضى الغير مسبوقة والارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، ومنها السكر، الأرز، الزيت البصل، الأمر الذي ادى إلى غضب واستياء المواطنين، مما أدى إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية للتغلب على جشع التجار
تعديلات قانون حماية المستهلك
ففي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتلاعب بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى.
فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضًا على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تمكن ضباط مباحث مرور الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقطاع وزارة الداخلية من إلقاء القبض علي 6 متهمين في وقائع تزوير أوراق ومحررات رسمية بأختام نسر الجمهورية للبيع سيارات المعاقين والجمارك للجمهور والنصب علي ضحاياهم بنطاق الغربية والقاهرة والسويس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة مع المتهمين وقررت حبسهم لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين و ضحاياهم .
جهود أمنية مشددةوتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من مباحث مرور المحلة بالكشف عن بيانات سيارة مهربة عبر منافذ جمركية وليس بها بيانات رسمية لدي الجهات المعنية .
تفاصيل الواقعةونظرا لخطورة الواقعة كونها تهريب وتلاعب في محررات وأوراق رسمية وتزوير تراخيص سيارات وبيانات قائديها ومحررات جوازات سفر خاصة بأختام النسر بشعار الجمهورية .
تحرك أمني عاجلتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمود طلعت أبوالمكارم مدير مباحث مرور الغربية والرائد محمد محرز رئيس مباحث مرور مركز شرطة المحلة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام بمحافظات القاهرة والسويس والغربية لكشف غموض واقعة عصابة تخصصت في تزوير أوراق ومحررات رسمية واختام بالشعار الجمهورية على مستوي محافظات الجمهورية .
سقوط المتهمينوبتقنين الإجراءات الأمنية وبالفحص وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط وزارة الداخلية وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 6 متهمين وهم كل من "محمد .ح" و"محمد .ن" و "عبد الرؤوف .ا" و"تامر .ش" و"عبد الله .م" و"أحمد .ع" وبحوزتهم 4 سيارات ملاكي ماركة "تويوتا وباسات" و 270 ختم ومعدات وأدوات التزوير وشعارات وأختام نسر الجمهورية .
حبس المتهمينوكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد وحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.