وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 


أهداف تعديلات قانون الاستثمار

 

1- تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

 

2- معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

 

3- منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

 

4- يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


5-وضع مشروع القانون معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

 

6- تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

 

مناقشة الحساب الختامي للوزارات والجهات التابعة لها.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" الأسبوع المُقبل بعد ضبطها متلبسه بالغش والتعدي.. السيناريوهات المتوقعة لـ "نائبة جامعة الوادي" طبقًا للائحة لجنة القيم

 


تفاصيل التعديلات الواردة بمشروع القانون
 


(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):


ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


2-  تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.


3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
 


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار أحكام قانون الاستثمار قانون الاستثمار أهداف قانون الاستثمار جذب الصناعات مجلس النواب المنصوص علیها فی قانون الاستثمار من مجلس الوزراء من هذا القانون بقرار من قانون ا فی هذا

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على القانون في جلسة لاحقة.

ويرغب العديد من المواطنين معرفة الفئات المستفيدة من تعديل هذا القانون، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

طبقا لنص المادة 1 من مشروع القانون، فإن أحكام هذا القانون تسري على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي:

- ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

- مستشفيات الصحة النفسية.

- المراكز الطبية المتخصصة.

- مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

- مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.

طباعة شارك مجلس النواب الجلسة العامة حنفى جبالى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • ننشر تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الرياضة اليوم
  • مجلس النواب ينشر انفوجراف بشأن تعديلات قانون التعليم
  • بدء الجلسة العامة.. مجلس النواب يستعد لحسم تعديلات قانون المهن الطبية
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
  • بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية
  • وزير الشباب: تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الاستثمار
  • البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
  • مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية اليوم