النيابة العامة: السجن خمس سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق إقدام المقيم على محاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراطًا وزنها قرابة 2 كيلو جرام عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
أخبار متعلقة "تعليم عسير" تنفذ برنامجًا متخصصًا لاكتشاف مواهب طلبة المرحلة الثانويةمركز الرعاية العاجلة في بريدة ينقذ حياة رضيعة عمرها 35 يومًابيان النيابة العامة
أوقفت النيابة المتهم وقامت بإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة مقيم ذهب
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على 8 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه فى الجيزة.
وكشفت الحيثيات، أنه عقب استلام كلًا من المجني عليهما مبلغ مالي من رب عملهما "صاحب محل مصوغات"، وحال استقلالهما لسيارة فوجئا بسيارة أخرى "ميكروباص" يستقلها المتهمون تقوم باستيقافهما وافتعال مشاجرة أشهر على أثرها المتهم الاول سلاح ابيض "مطواة" بوجههما وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ملك المجني عليهما.
وبعرض المتهمين على المجني عليهما بالتحقيقات تعرفا على المتهمين الأول والثاني والخامس، وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "إبرام م." أنه مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وسحجات بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجة وكدمة بالركبة اليسرى وسحجة بالركبة اليمني وكدمة بالكاحل الايسر.
وأشارت الحيثيات، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، مما يتعين معه ادانة المتهمين عمال بالمادة 2/304من قانون االجراءات الجنائية.
وأضافت أن التهمتين المسندتين للمتهم االول قد ارتبطتا مع بعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وعملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات فأن المحكمة تقضى بأنزال العقوبة الأشد على الواقعة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من "عبد الرحمن ح." و"إيهاب خ." و"حامد ح." و"محمد س." و"مصطفي م." و"محمد م." و"مصطفي أ." و"محمد ع." بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمت المحكوم عليم بالمصروفات الجنائية.
مشاركة