مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة
وأضاف أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي كما اننا امام مشروع قانون يعمل علي تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة كما انه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي علي درجتين ويعمل علي تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون، ولذلك ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه للموافقة عليه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.