ضياء داوود يطالب بتطبيق تعديل قانون الإجراءات الجنائية فور صدوره
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
طالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره.
ورفض داود خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاسئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.
وقال داود في الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين:"من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق".
ودعا إلى الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن يتم خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وشدد داود على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.
وقال "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات".
وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقال "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب ضياء الدين داود قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.