خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يراعي مصلحة المواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، جاء نتيجة لحرص الدولة على مصلحة المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، إن القانون الجديد جاء نتيجة لتلقي عدد كبير من الشكاوى الخاصة بالقانون القديم، والذي كان يتضمن بعض الاشتراطات التي كانت صعبة التنفيذ على المواطنين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في كل المخالفات بخلاف الخلل في الشكل الهندسي أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة التي تطمح القيادة السياسية لتحقيقها لا يجب أن يكون فيها أي شكل من أشكال العشوائية أو غياب التخطيط، ولذلك فإن التصالح في مخالفات البناء هو أحد الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وناشد كل المواطنين المخالفين في البناء بالتصالح، خاصة وأن الدولة قد خصصت مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني، والتي تحتاج إلى إزالة كافة المخالفات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء الشكاوى الوفد بوابة الوفد فی مخالفات البناء القانون الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات .. قانون حماية الآثار يشدد القبضة على العابثين بالتراث
شدّد قانون حماية الآثار على توقيع عقوبات صارمة بحق كل من يتورط في العبث بالمواقع الأثرية، في إطار جهود الدولة لحماية التراث الحضاري والحفاظ على ما تمثله الآثار من قيمة تاريخية لا تُقدّر بثمن.
وأكد القانون أن أي أعمال تشويه متعمدة، سواء بالكتابة أو الدهان أو تعليق الإعلانات على المواقع الأثرية، تُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، لما تلحقه من أضرار جسيمة بالممتلكات العامة ذات الطابع التاريخي.
ونصّت المادة (45) على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات من بينها وضع لوحات دعائية أو إعلانات على الآثار، أو النقش والكتابة على الجدران الأثرية، أو إتلاف أو تشويه المواقع، أو فصل أجزاء من الأثر، إلى جانب الاستيلاء على مواد من الموقع الأثري دون تصريح رسمي.
كما حمّل القانون الجاني التزامًا إضافيًا بإعادة الأثر إلى وضعه الأصلي على نفقته الخاصة، فضلًا عن سداد التعويض المناسب عن كافة الأضرار التي لحقت بالموقع، تأكيدًا على أن المساس بالآثار لا يُعد مجرد مخالفة قانونية، بل اعتداء مباشر على تاريخ الدولة وهويتها الثقافية.