شدّد قانون حماية الآثار على توقيع عقوبات صارمة بحق كل من يتورط في العبث بالمواقع الأثرية، في إطار جهود الدولة لحماية التراث الحضاري والحفاظ على ما تمثله الآثار من قيمة تاريخية لا تُقدّر بثمن.

وأكد القانون أن أي أعمال تشويه متعمدة، سواء بالكتابة أو الدهان أو تعليق الإعلانات على المواقع الأثرية، تُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، لما تلحقه من أضرار جسيمة بالممتلكات العامة ذات الطابع التاريخي.

كارثة وفضيحة.. عمرو أديب: ماسورة مياه فرقعت في اللوفر وتضررت غرف الآثار المصريةبعد غرق مكتبة الآثار المصرية به.. متحف اللوفر يتجه لرفع أسعار تذاكره بنسبة 25% لغير الفرنسيين

ونصّت المادة (45) على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات من بينها وضع لوحات دعائية أو إعلانات على الآثار، أو النقش والكتابة على الجدران الأثرية، أو إتلاف أو تشويه المواقع، أو فصل أجزاء من الأثر، إلى جانب الاستيلاء على مواد من الموقع الأثري دون تصريح رسمي.

كما حمّل القانون الجاني التزامًا إضافيًا بإعادة الأثر إلى وضعه الأصلي على نفقته الخاصة، فضلًا عن سداد التعويض المناسب عن كافة الأضرار التي لحقت بالموقع، تأكيدًا على أن المساس بالآثار لا يُعد مجرد مخالفة قانونية، بل اعتداء مباشر على تاريخ الدولة وهويتها الثقافية.

طباعة شارك الثقافية القانون الدهان المواقع الأثرية حبس وغرامات قانون حماية الآثار حماية الآثار

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية الآثار الثقافية القانون الدهان المواقع الأثرية حبس وغرامات قانون حماية الآثار حماية الآثار حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • المسكوت عنه فى قوانين التصالح
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه