شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة  (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.


وتنص المادة على،: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات"
وبدأ الجدل، وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة،:"بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة " الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.
وبرر أبو العلا، تعديله قائلا،  بأن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن تصدر بالبراءة أو بالإدانة، وفى حالة صدورها بالإدانة يستطيع المتهم عمل إعادة إجراءات في الحكم الغيابى، وبالتالى يسقط ذلك الحكم. 
وأضاف، فإن قامت النيابة العامة باستئناف تلك الأحكام الصادرة بالإدانة، وبالتالى ستكون هناك دعوتين منظورتين بذات الموضوع وذات الخصوم أمام محكمة أول درجة ومحكمة الجنايات المستأنفة،  الأمر الذى يترتب عليه تقطيع أوصال القضية الواحدة.  
وتابع، لو افترضنا أن محكمة الإستئناف نظرت وقضت في طعن النيابة العامة ثم حاء المتهم وعمل إعادة إجراءات وسقط الحكم الغيابى،  فما مصير حكم محكمة الاستئناف، الأمر الذى يترتب عليه إعادة نظر القضية من جديد، وتعطيل وقت القضاء والمتقاضين. 
وطالب أن يكون من حق النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط وليست الإدانة.
ومن جانبه، أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، موافقته على التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنا أن ذلك التعديل فى محله، حيث من الأدق أن يقتصر استئناف النيابة على الأحكام الصادرة بالبراءة فقط، مضيفا، أن ذلك يأتى استنادا لحكم محكمة النقض الذي يقضي بقصر  طعن النيابة فى هذه الحالات على البراءة فقط 
ورغم موافقة وزير العدل، جاء النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ليعلن رفضه التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، معلنا أن اللجنة ناقشت تلك المادة وانتهت إلى أحقية النيابة العامة فى الطعن والاستئناف فى جميع الأحكام وليس البراءة فقط، نظرا لأن هناك بعض الأحكام الصادرة بالإدانة ولكن ليست بالعقوبة المناسبة للجرم أو كان الحكم بعدم الاختصاص وغيرها من الحالات القانونية، متسائلا،: لماذا أمنع النيابة من حقها وحق المجتمع بالتقدم بطعن فة أحكام ليست بالبراءة.

وعقب المستشار عمر مروان وزير العدل، متمسكا بموقفه من قبول التعديل، قائلا،: أن الحكومة تحرص على مطالعة نصوص القوانين الأخرى عند دراستها لأى تعديلات، متسائلا: هل يعقل أن يكون للنيابة حق الطعن فى أحكام الإدانة، وفى نفس الوقت يكون ذلك الحق للمتهم، مستعرضا حكمين لمحكمة النقض فى هذا الأمر، بناءا على طلب رئيس المجلس.
وأعلن مروان، أن حكم محكمة النقض رقم 17861 لسنة 88 ق جلسة 2020 وحكم آخر عام 2014، يؤكدان أهمية قصر حق النيابة فى الطعن على أحكام البراءة، لاسيما وأننا نتحدث عن أحكام غيابية وليست حضوريا.
وبدوره أعلن النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية، تأييده للنائب إيهاب الطماوى فى رفض التعديل، معلنا اتفاقهم فى اللجنة على ذلك النص.
وعاد الطماوى، ليحذر من تعديل النص ومنع النيابة من الطعن على الأحكام الصادرة بالإدانة، حيث يتسب ذلك فى إهدار مال عام على الدولة بسبب بعض الدعاوى، قائلا،: لو النيابة مخدتش حق الطعن هتهدر أموال كانت تدخل الخزانة العامة
وتابع،: النيابة كمان باعتبارها الأمين على الدعوى الجنائية من حقها تطعن، ماذا يضير المشرع أن تمنح النيابة سلطة الطعن لمصلحة القانون؟. 
وبدوره طالب رئيس مجلس النواب، من ممثل الأغلبية البرلمانية حسم ذلك الجدل، وهو ما قام به الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية، بإعلانه تأييد موقف النائب إيهاب الطماوى، ورفض التعديل المقترح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب وزير العدل المستشار عمر مروان النائب أیمن أبو العلا الأحکام الصادرة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية

قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.

وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.

ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.

وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.

كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.

وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.

ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.

مقالات مشابهة

  • خميس عطية يقترح تعديل نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
  • نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الهاكا" ترفض شكايات أحزاب المعارضة بخصوص وصلة الحكومة حول "مونديال 2030"
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ما ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه بجريمة؟
  • بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للدولة
  • وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثاني
  • برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
  • الجنائية الدولية تنهي الجدل: فيديوهات وصور الدرسي صحيحة وليست مفبركة
  • مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية