بأسلوب الخطف.. حبس سائقين سرقا حقيبة مدير شركة في الجيزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس سائقين «لهما معلومات جنائية مسجلة»، لاتهامهما بسرقة حقيبة من مالك شركة، بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء سيره أمام أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وطلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالبنك، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
راقبوه وخطفا منه شنطة الفلوسبداية الواقعة بتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك شركة يفيد بسرقة مجهولين حقيبة يد منه بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية أثناء تواجده أمام أحد البنوك بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "لهما معلومات جنائية مسجلة" عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لديلر التجمع بتهمة ترويج المواد المخدرة
السجن 5 سنوات لـ4 مسئولين بشركة مقاولات تهربوا من 28 مليون جنيه ضرائب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة في الجيزة حبس سائقين سرقة حقيبة بالجيزة
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.