ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية صمام أمان للمصريين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن ملف التوعية لا يحتاج إلى إنفاق، ويكفيه فقط فتح الباب، «في الماضي عندما كنت تريد عمل مؤتمر سياسي انتخابي كان مكلفا، لكن اليوم تضع هاتفك أمامك وتفتح الكاميرا وتجري لايف تصل لعشرات الآلاف ومئات الآلاف».
وأضاف «داوود»، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نحتاج لإرادة سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات السياسية لكي يكون لها انعكاسات في الملف الاقتصادي، فاستقرار الملفين السياسي والاقتصادي لا فكاك منه هما الاثنين.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد «دستور مصغر» لأنه صمام أمان المجتمع والبرلمان يستهدف من خلاله معالجة كل الإشكاليات الحالية، حيث يربط كل أشكال الحقوق والحريات العامة في المجتمع وبدائل الحبس الاحتياطي ومدده والتعويض عن الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.