تنفذ الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شعبة الذهب حملات يومية لضبط التلاعب في أسعار الذهب والاتجار في الذهب غير المدموغ. 


ويواجه المخالفون عقوبات صارمة خاصة ممن يساهمون في رفع اسعار الذهب. 


رفع اسعار الذهب

 

وحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

 

 التلاعب في دمغة الذهب

 

 نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

 

 النصب والاحتيال على المواطنين

 

تضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود، ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود". 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رفع اسعار الذهب أسعار الذهب الذهب تجار الذهب شعبة الذهب التلاعب فی

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص

نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.

وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك كتب تعليمية قانون العقوبات وزارة التعليم السجن المؤبد السجن المشدد

مقالات مشابهة

  • قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
  • 1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟
  • قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
  • ماهي الضوابط القانونية لترخيص الكلاب؟
  • الرصاص هيتحول دهب.. تقنية متقدمة تفعلها| ماذا سيحدث؟
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025
  • 300 جنيه نزول من أعلى قمة.. سعر الذهب اليوم يخالف التوقعات
  • وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا