هل يجوز خروج الأرملة من بيت الزوجية أثناء العدة؟.. مفتي الجمهورية يجيب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم خروج المعتدَّة بعد وفاة زوجها لظروف اضطرارية قال فضيلته: شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفَّى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة، تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها، فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، والمذاع على صدى البلد، أنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الضرورية، ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها شرعًا الخروج لعملها أو لقضاء حوائجها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم كما نصَّ عليه بعض الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.
وردًّا على سؤال عن حكم استحباب التسمِّي باسم محمد ونحوه، استنادًا للحديث المشهور "خير الأسماء ما عبِّد وحمِّد" أوضح المفتي: هذه الأحاديث بهذا اللفظ عن النبي فيها كلام بين العلماء من حيث الثبوت، ولكن معناها لطيف وصحيح، بل منقولة عن بعض الصحابة مشيرًا إلى أن التسمِّي باسمه عليه السلام أو بأيٍّ من أسمائه فيه دلالة بلا شك على التعلُّق به والحب له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية مفتي الديار المصرية المفتي شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي جمهورية مصر العربية مفتي كلمة مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حكم زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.
وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.