القطاع الخاص يستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور في مرتبات يناير 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استعدت منشآت القطاع الخاص لتطبيق ما جاء في الكتاب الدوري الصادر من وزارة العمل، والخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين.
الحد الأدنى للأجوروعن الحد الأدنى للأجور، أوضحت وزارة العمل أنّه سيصل إلى 3 آلاف و500 جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري دون استثناءات.
متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجوروعن متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، أصدرت وزارة العمل تعليمات صارمة لمديري المديريات ومُفتشي العمل في المحافظات، بمتابعة المنشآت من بداية الأول من شهر يناير 2024.
ووفق وزارة العمل، لا يوجد أي منشأة في القطاع الخاص مُستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، وأوضحت الوزارة أنّه يَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحال مخالفة المنشأة لأحكام القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون الإجراءات القانونية الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص شهر يناير قانون العمل وزارة العمل أجور العاملين تطبیق الحد الأدنى للأجور وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون ينظم مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية
كتب- نشأت علي:
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد حاتم أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة ۱۸ من الدستور؛ والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة في تشجيع مشاركة القطاعَين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية؛ بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت تقرير اللجنة إلى الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.