القاضي زيدان: استقلال القضاء المنجز الأهم الذي حلمنا به
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 23 يناير 2024 10:57 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، ان استقلال القضاء المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير.
وذكر القاضي زيدان، في كلمة له خلال الاحتفال السنوي بيوم القضاء العراقي، وتابعه / المركز الخبري الوطني/،إن “مسيرة الاستقلال الحقيقي للقضاء بدأت بعد 2003 واكتملت في الثالث والعشرين من كانون الثاني عام 2017 بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45”.
وأضاف، أن “استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير”، مؤكدا على “إيمان القضاة بمبدأ سيادة القانون هو الذي حفظ أمن وسلامة ووحدة العراق ومصالحه رغم صعوبة المهمة”.
وتابع، أن “البعض يقيّم قرارات القضاء وفق منظار المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية”، مردفا: “إدراكنا لأهمية دورنا في إقامة العدل جعلنا ننجح في تجاوز الصعاب والتحديات”.وأكمل بالقول: “نعاهد أبناء شعبنا على تطبيق الدستور والقانون بحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتقاضين”.
وبين: “نؤكد سعينا لتطوير النظام القضائي من خلال تطويرالبنى التحتية وتنمية القدرات العلمية والفنية للكوادر القضائية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بتأييد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية.
وقضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.