مجدي البدوي: 100 مليار جنيه سنويا حجم عمل التعاونيات في السوق المصرية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنه يجب إعادة دور التعاونيات بشكل قوي خلال الفترة المقبلة وتفعيل قانون الجمعيات الأهلية، مشددًا على أن العمل الأهلي هو ممثل الاقتصاد الاجتماعي بالدرجة الأولى.
اهتمام كبير بالعمل الأهليوأضاف البدوي، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الدولة في المرحلة الحالية تولي اهتماما كبيرا بالعمل الأهلي والجمعيات الأهلية، وحصل توافق كبير داخل الحوار الوطني حول قانون التعاونيات».
وتابع البدوي: «الكل أقر في الحوار الوطني على وجوب ضرورة قانون واحد في مصر، أما الموجود حاليا في مصر 7 قوانين، وهذا الأمر أثر سلبا على مسألة دور التعاونيات خلال المرحلة الماضية، وفي مرحلة من المراحل كانت مزدهرة جدا، ولكن أصابها ما أصاب أشياء كثيرة وتقلص دورها، ومع ذلك، لا يقل حجم عملها في السوق المصري عن 100 مليار جنيه سنويا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي البدوي الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.