من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

ويتضمن الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا، الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه هذا القرار سيكون ملزما لإسرائيل، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.

ماذا سيحدث؟

ستعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا لإصدار أمر قضائي على الهواء مباشرة، في جلسة استماع عامة تعقد عصر اليوم الجمعة.

وأثناء قراءة القرار، سيكون 17 قاضيا، من بينهم 15 قاضيا دائما في المحكمة، وقضاة عينتهم إسرائيل وجنوب إفريقيا خصيصا لهذه القضية، حاضرين في قاعة المحكمة.

وسيقرأ القرار باللغة الإنجليزية من قبل رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوغو، ثم تنتهي الجلسة بقراءة رئيس قلم المحكمة فيليب غوتييه ملخص القرار باللغة الفرنسية.

ولن تقدم الدول الأطراف في القضية أي عروض أو بيانات في الجلسات التي سيعلن فيها القرار، وسيكون محامو الأطراف حاضرين في قاعة المحكمة ويستمعون إلى القرار.

قرار التدابير الاحترازية

القرار الذي ستصدره المحكمة لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لاتفاقية الإبادة الجماعية، وإنما يعني فقط تدابير مؤقتة يجب على الأطراف الالتزام بها، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية، لمنع الأضرار التي قد تنجم من الإبادة الجماعية المحتملة.

وترى المحكمة أنه يكفي لجنوب إفريقيا أن تقدم مبررات معقولة في مراجعتها لطلبات التدابير الاحترازية، وستجري مراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في قطاع غزة.

ومن المرجح أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن التدابير الاحترازية، بما يتماشى مع مطالب جنوب إفريقيا، لعدم طلبها استنتاجات نهائية حيال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واعتبارها المبررات المعقولة كافية.

حتى لو لم تقبل المحكمة جميع مطالب جنوب إفريقيا، فمن المتوقع أن قرارا سيصدر، ينص على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة قواعد القانون الدولي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

هل القرار ملزم

وفقا لميثاق المحكمة، فإن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.

تقوم المحكمة بإخطار المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل إسرائيل للقرار المحتمل صدوره من المحكمة، فيمكن لجنوب إفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.

ونظرا لأن المحكمة ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المحتمل أن تجد الدول الأخرى صعوبة أكبر في تقديم الدعم العسكري والسياسي علنا لإسرائيل، بسبب الضغوط السياسية التي ستنشأ نتيجة لقرار المحكمة.

وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة من بينها:

أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية. اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض. تقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.

يذكر أن محكمة العدل عقدت في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • رئيس وزراء ماليزيا: الإبادة الجماعية في غزة هي اختبار لضميرنا الجمعي
  • «حشد»: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الأكثر بشاعة في التاريخ
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • أونروا: المساعدات التي ترسل لغزة سخرية من المأساة الجماعية
  • بن آند جيري تتهم الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية.. تعرف على تاريخ الشركة وأبرز مواقفها
  • تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • ناميبيا تخلّد ذكرى الإبادة الجماعية وسط تصاعد الدعوات للتعويض
  • “حماس”: مجزرتا البريج ومفترق السرايا تجسدان فصول الإبادة الجماعية الصهيوني
  • امطيريد: بنغازي تعود للحسابات الدولية.. وطرابلس تسير نحو سيناريوهات خطرة