قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالترخيص في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره -مضافًا إلى غيره-؛ لِمَا في الذهب من مقاومة البِلَى والصدأ.

وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال «حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية» أن "باب اللباس في ذلك أوسع من باب الآنية، وبذلك جاءت نصوص الفقهاء؛ فأجاز الحنفية مسمار الذهب لتثبيت فص الخاتم، وأجاز المالكية الحبة والحبتين فيه، وأجاز الحنابلة تحلية آلات الحرب بالذهب، ويسير الذهب التابع لغيره، وميل الذهب في الاكتحال".

وأوضح المفتي أن الآراء السابقة تقتضي إباحة لبس الساعة للرجال إذا كانت عقاربها أو إطارها أو أرقامها أو نحو ذلك من الذهب؛ عملًا بالرخصة الواردة في ذلك، وأخذًا بقول من أباح ذلك من العلماء؛ بناءً على أن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة.

وأكد الدكتور شوقي علام أنه ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رواه الإمام أحمد في "المسند»، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".

ونبه على أنه جاء في السنة الشريفة الترخيصُ في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والنسائي في "المجتبى"، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا»، وإسناده حسن، مشيرًا إلى أن الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي [ت763هـ] في "الآداب الشرعية" (3/507، ط. عالم الكتب) نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: [وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الفضة

إقرأ أيضاً:

ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل متابعة المؤذن في ترديد الأذان أثناء الأذان، طلبًا للأجر والثواب على ذلك.

أمين الفتوى يوضح شروط صحة الأذان.. هل يجوز قبل دخول وقت الصلاة؟أمين الفتوى يعلق على فيديو لفتاة رفعت الأذان من قلعة صلاح الدين

وأضافت دار الإفتاء، في إجابته على سؤال: ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ أنه يجوز لمن فاته ترديد الأذان خلف المؤذن أثناء الأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، أي: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول عقب كل واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله.

وتابعت: وذلك ما دام الوقت قريبًا، فإن طال الوقت والفصلُ فلا يُطلب حينئذٍ ترديده، ولا شيء في ذلك ولا إثم.

شروط صحة الأذان

وأكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، موضحًا أن الأذان قبل دخول الوقت لا يجوز شرعًا، بل يكون فعله في هذه الحالة محرمًا لأنه يلبّس على الناس ويوقعهم في خطأ.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "يشترط في الأذان ألا يكون إلا بعد دخول الوقت، ما ينفعش أؤذن قبل دخول الوقت، ولو أذن المؤذن قبل دخول الوقت يبقى حرام عليه فعله ده، مش الذكر نفسه حرام، لكن لأنه لبّس على الناس".

وأوضح: "الحالة الوحيدة المستثناة من هذا هي ما نراه قبل أذان الفجر، وده ليه سبب، لأنه مرتبط بعبادة تانية اسمها الصيام، الصائم بيحتاج يتسحر، وعشان كده شُرع الأذان الأول للتنبيه، وده اللي كان بيرفعه سيدنا بلال رضي الله عنه، لتنبيه الناس إن الفجر قرب".

وأضاف: "سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: 'كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم'، فكان بلال يؤذن في الفجر الكاذب، اللي هو ظهور الضوء الطولي، أما عبد الله بن أم مكتوم فكان يؤذن في الفجر الحقيقي، اللي بعده يُمسك الصائم وتُصلى فيه الفجر".

وأشار إلى شروط أخرى لصحة الأذان فقال: "لازم يكون الأذان باللغة العربية، ويراعى فيه الترتيب والموالاة، يعني ما ينفعش المؤذن يقول جملتين ويروح يعمل حاجة ويرجع يكمل".

طباعة شارك المؤذن الأذان دار الإفتاء حكم ترديد الأذان الصلاة شروط صحة الأذان

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تقطع رحمها طاعة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب