التصرف الصحيح حال الشك في عدد ركعات الصلاة.. أمين الإفتاء يكشف عنه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، لا يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم يسجد للسهو قبل ختم الصلاة.
وأوضح «عويضة»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: “أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين”.
حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.
وأوضح الأزهر في فتوى له، أنه إذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدر كم صلى؟!، فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو، فلو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يعتمد أنه صلى ثلاثا ويأتي برابعة ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة.
واستشهد مركز الأزهر بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نسي وأكمل صلاته وسجد سجدتي السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه، ثم سلم.
موعد أذان المغرب فى القاهرةويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٢٧ م ويتبقى ٧ ساعات ونصف على موعد أذان المغرب فى أول الأيام البيض من رجب.
مواقيت الصلاة
الظُّهْر١٢:٠٧ م
العَصر٣:٠٦ م
المَغرب٥:٢٧ م
العِشاء٦:٤٧ م
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان
إقرأ أيضاً:
ما أخر موعد يجوز فيه نحر الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
ما أخر وقت لنحر الأضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى.
وقت نحر الأضحيةوقالت دار الإفتاء فى إجابتها عن السؤال إن الأضحية مشروعة في حق القادر عليها؛ شكرًا لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن أحكامها تقيدها بوقتٍ لا تجزئ إلا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وأوضحت الإفتاء إن وقت نحر الأضحية يبدأ من صلاة عيد يوم النحر، ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم الثالث من أيام التشريق - أي من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة-، والأصل في الذبح أن يكون في نهار هذه الأيام عامة؛ إظهارًا لهذه الشعيرة المباركة، ولكونه أضبط في الذبح، وأنفع للفقير من إعطائه اللحم طازجًا طريًّا.
آداب نحر الأضحية
كشفت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن شروط وآداب ذبح الأضحيّة.
وقالت إن شروط وآداب نحر الأضحية هى:
1- أن يكون الذبح بآلة حادة.
2- أن يسرع الذابح الذبح.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولا بد للذابح من جهة، وجهة القبلة هي أشرف الجهات، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- وإحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن دون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَاتٍ! هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا».
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي): [اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] اهـ. يؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس، على اليمين، والله تعالى أعلم. وهذا في حق الذبائح التي تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التي تنحر قائمة كما سيأتي.
6- سَوْق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما في ذلك من إيلام لا حاجة إليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.