ضبط 750 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.. وبحوزتهما (عدد 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كجم – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5،250،000 جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مكافحة الاسكندرية الإسماعيلي مخدرات قطاع محافظة الاسماعيلية أجهزة الأمن مخدر الحشيش النيابة العامة التحقيق الأجهزة الأمنية التنسيق تخصص الحشيش
إقرأ أيضاً:
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.