متابعة بتجــرد: تُعقد من 28 نيسان (أبريل) إلى 23 ايار (مايو) 2025 أمام محكمة الجنايات في باريس محاكمة 12 شخصاً في قضية السرقة الضخمة التي تعرّضت لها في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في العاصمة الفرنسية، وفقاً لإشعار بالجلسة أُرسل إلى المحامين واطلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

ففي ليل الثاني إلى الثالث من تشرين الأول (اكتوبر) 2016، تعرضت كيم كارداشيان التي كانت تبلغ 36 عاماً آنذاك للسرقة من قبل عدد من الرجال كان بعضهم يرتدي ملابس رجال شرطة، في دارة فندقية فخمة استأجرتها في باريس، إذ جاءت إلى العاصمة الفرنسية لحضور أسبوع الموضة. وسرق اللصوص منها مجوهرات تزيد قيمتها عن ستة ملايين دولار، لم يُستردّ معظمها.

وقد هددها لصّان بمسدس صوّباه إلى رأسها قبل أن يقيّدا يديها ورجليها ويكمما فمها.

وقالت للشرطة بعد السرقة مباشرة “طلب مني بلهجة فرنسية قوية خاتمي”. وأضافت “قيّداني (…) ثم حملاني إلى الحمام” الذي احتُجِزَت فيه.

وتولى ثلاثة رجال آخرين المراقبة عند مكتب الاستقبال، بينما كان رجل سادس ينتظر رفاقه في السيارة لتأمين الهروب.

وسرق اللصوص مجوهرات عدة مصنوعة من الماس والذهب من بينها حجر من 18,88 قيراطا.

ويُشتبه في أن هذه المجموعة نفذت أكبر سرقة يتعرض لها فرد واحد في فرنسا منذ 20 عاما.

وأحيل عشرة أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة على محكمة الجنايات بتهمة السرقة أو خطف كارداشيان، فيما أحيل عليها الحادي عشر  بسبب مشروع إجرامي آخر يشتبه القضاة في أن جزءاً من العصابة كان يعتزم تنفيذه بعد السرقة من كارداشيان.

أما الثاني عشر فيمثل أمام المحكمة في جريمة ذات صلة تتعلق بمخالفة قانون الأسلحة

main 2024-01-28 Bitajarod

المصدر: بتجرد

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • القبض على المتهمين بالاعتداء على سائق وسرقته فى الدقى
  • قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري
  • تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري | تفاصيل
  • تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج
  • سرقة مجوهرات اللوفر.. مسؤول فرنسي: 30 ثانية كانت ستمنع اللصوص
  • «السلم والثعبان 2» في المركز الثاني بإيرادات الأفلام بهذا الرقم أمس
  • هند صبري في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد
  • «ألف حلم».. كريم محسن يطرح أحدث أعماله بهذا الموعد
  • بهذا الموعد.. صرف معاشات شهر يناير 2026