تأجيل دعوى وقف قرار استبعاد رئيس اللجنة الأولمبية لـ11فبراير
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعويين مقامتين من المهندس هشام حطب، والتى يطالب فيها بوقف قرار استبعاده من رئاسة اللجنة الأولمبية، وكذلك مجلس إدارة نادى الفروسية لجلسة 11 فبراير المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت ثلاث دعاوى مقامة من هشام محمد توفيق حطب (رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية) والتي يطالب فيها بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقـم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد مـع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار أخصـهـا عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله، لهيئة المفوضين وحددت لها جلسة ٤ مارس المقبل.
كما طالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـى الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣. واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الاتحاد المصري للفروسية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هشام محمد توفيق استبعاد رئيس اللجنة الأولمبية الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.