وزيرة الهجرة: مد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، فقد وافق اليوم مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية .
وأكدت السفيرة سها جندي أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير ، كفرصة أخيرة للراغبين.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، أو اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفة أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات قد كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج التسجيل الاستفادة من المبادرة وذلك عبر الرابط:
أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
أيفون:
https://apps.apple.com/app/id6444364022
وأشارت السفيرة سها جندي إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم او مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي بأسمه أو بأسم اي من أفراد أسرته (الزوجة ) والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.. كما رحبت وزيرة الهجرة بمختلف استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج حول المبادرة، مشيرة إلى أن مختلف الأسئلة والاستفسارات متاحة يتم الرد عليها، بالتنسيق مع وزارة المالية، والتي تقدم جهدا كبيرا في الاستجابة لاستفسارات المصريين بالخارج.
وتابعت السفيرة سها جندي أن هذه الأشهر الثلاثة التي جاءت الموافقة عليها، تعد الفرصة الأخيرة للعمل بالقانون رقم 174 لسنة 2023، مضيفة أن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالقانون يتم نشرها على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها حساب الوزارة على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المصريين بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة القانون رقم مد العمل
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.