قدمت مريم كمال  مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن عقوبة من لن يلتزم بتطبيق قرار زيادة المرتبات الجديد و الذي سيتم تطبيقه على مرتبات شهر يناير الجاري .

شاهد الفيديو 

 

تضع الحكومة في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة ومرتبات الموظفين، واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور والمرتبات وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.


ويترقب 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال صرف مرتب يناير الحالي، والذي ارتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لجميع الموظفين دون أي استثناءات، وذلك حسبما صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال.

وقال الخبير القانوني، محمود الحديدي، إن المجلس القومي للأجور أصدر يوم 11 ديسمبر 2023، قراراً رقم 90 لسنة 2023، يتضمَّن في مادته الأولى زيادة أجر العامل من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.
وأضاف الحديدي، في تصريحات له، أن قرار المجلس القومي لـ الأجور يكون على أساس الأجر الصادر في المادة الأولى فقرة (ج) من قانون العمل، ويقصد بالأجر  8 أنواع، اولها العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
ثانيا النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
وايضا العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
والمزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
كما يتضمن الاجر ايضا المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
ويضم الأجر ايضا البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
ويضم نصيب العامل في الأرباح، والوهبة التي يحصل عليها العامل.

وعن العقوبات التي سيتم تنفيذها على صاحب العمل الغير ملتزم برفع الاجور، فأوضح الخبير القانوني، محمود الحديدي، أن المنشأة المخالفة تُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وذلك حيث نصت المادة رقم 247 من قانون 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل على ان يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ومنهم المادة 37 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

وفي سياق متصل، طالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، العاملين في القطاع الخاص بمصر بضرورة تقديم شكوى ضد المكان أو المنشأة الذي تمتنع شركته عن زيادة 500 جنيه لهم خلال صرف مرتبات شهر يناير الخالي قائلا: «على العامل الذي تمتنع شركته عن الزيادة بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة القوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديرية القوى العاملة التابع لها المنشأة وذلك لمخالفة قرارات المجلس القومي للأجور».
وتم عمل خط ساخن بالوزارة لتلقي شكوى العمال للابلاغ عن المنشآت التى لم تلتزم بتطبيق القرار والإعلان عن الخط الساخن فى كل وسائل الإعلام مع ضرورة سرية معلومات العامل المبلغ للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل مواقع العمال.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت بدءا من الشهر الجارى، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زيادة المرتبات مرتبات شهر يناير الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
  • هل يمكن لأصحاب الإقامة العائلية في قطر العمل؟.. وزارة العمل تجيب وتوضح الإجراءات
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه
  • فاراداي فيوتشر تؤسس منشأتها الإقليمية الأولى في إمارة رأس الخيمة بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليون درهم
  • 3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
  • ننشر الحالات التي تجيز للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
  • قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
  • ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه