المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في الشابو والحشيش بقنا
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبوبكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور أدهم عطية وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين «رمضان.أ.أ»، 25 عاما، وشقيقه «سيد.أ.أ»، 32 عامًا، وله معلومات جنائية سابقة، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما 18 كيساً من مخدر الشابو، و38 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أقراص مخدرة، وذلك بقصد الاتجار داخل نطاق قسم شرطة قنا.
وجرى إحالة القضية المقيدة برقم 13122 لسنة 2024 جنايات قنا، والمقيدة برقم 4990 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا الاتجار في المخدرات محكمة جنايات قنا المؤبد لشقيقين
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.