نص قانون الإجراءات الجنائية، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصلت المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه..

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري الاضطراب النفسي النیابة العامة تحت الملاحظة

إقرأ أيضاً:

احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة

فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات على التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية خارج البنوك أو الجهات المعتمدة، هذه العقوبات تشمل السجن أو الغرامة على المخالفين.


ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها».


كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها 18 عامًا؟.. القانون يجيب
  • هل يحضر سفاح التجمع غدًا أولى جلسات محاكمته؟
  • تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة لـ30 يوليو المقبل
  • ضبط حداد طعن عامل بسكين بسبب مشادة كلامية بسوهاج
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • غدا أولى جلسات محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفي.. يتباهي بتجاوز السرعة
  • ما هو نظام الاستثمار للمناطق الاستثمارية؟ القانون يجيب
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة