نص قانون الإجراءات الجنائية، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصلت المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه..

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات القانون المصري الاضطراب النفسي النیابة العامة تحت الملاحظة

إقرأ أيضاً:

حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد

صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.

وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.

وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.

الأسباب الموجبة للتعديل:

1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.

2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.

3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.

تفاصيل مشروع القانون المعدل:

المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.

تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.

المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.

مقالات مشابهة

  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • خلال محاكمته.. سوري يقر بمسؤوليته عن هجوم بسكين في ألمانيا
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • رفع جلسة محاكمة سفاح المعمورة للاستراحة وإصدار قرار فى أولى جلسات محاكمته