ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟
. أحكامه وكيفيته وهل تجوز الصلاة بجوار المدفأة
وقالت دار الإفتاء، للسائل: يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.
وذكرت دار الإفتاء، أن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وأوضحت، أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
وتابعت: وإذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
ونصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة بالقفازين البرد دار الإفتاء شدة البرد الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة.. ماذا قال الفقهاء؟
ورد سؤال عن حكم خروج الجُنب من بيته إلى العمل دون أن يغتسل، وهل تلعنه الملائكة في هذه الحالة؟
أوضح الفقهاء أن الجُنب لا تلعنه الملائكة بمجرد خروجه من المنزل، لكن إن خرج إلى عمله وترك الصلاة، فقد وقع في غضب الله ولعنته، وارتكب كبيرة من الكبائر، لذا يجب عليه أن يغتسل ويؤدي الصلاة قبل الذهاب إلى العمل.
أما إذا حدثت الجنابة بعد أداء صلاة الفجر، فيجوز له الخروج من المنزل وهو جُنب بشرط أن يدرك الاغتسال قبل خروج وقت الظهر، أي لا يُفوِّت الصلاة بسبب تأخير الغسل.
وعن حكم تأخير غسل الجنابة، أجابت دار الإفتاء المصرية بأن الغسل لا يجب فورًا، وإنما يجب عند ضيق وقت الصلاة، وذلك كما بيَّن العلامة الشبراملسي في "حاشيته على نهاية المحتاج"، حيث قال إن الغسل لا يجب على الفور إلا إذا كان الوقت المتبقي للصلاة لا يكفي إلا لأدائها، فحينها يجب الغسل فورًا، لا لذاته وإنما لأداء الصلاة في وقتها.
ومع ذلك، يُستحب للجُنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الجماع، أو إذا اضطر للخروج من منزله، أن يتوضأ، استنادًا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "نعم، وكان يتوضأ" في إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينام وهو جُنب.
كما أشار العلامة المرداوي في كتاب "الإنصاف" إلى استحباب غسل الفرج والوضوء للجُنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الجماع مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالنية أثناء غسل الجمعة، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن النية ليست ركنًا أساسيًا من أركان الغسل، فيجوز لمن هو جُنب أن يغتسل لصلاة الجمعة دون نية رفع الجنابة، ويُجزئ هذا الغُسل عن غسل الجنابة، وفقًا لمذهب الأحناف.
وقد استشهدت اللجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"من اغتسل يوم الجمعة وغسّل، وبكّر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها."
حكم تأجيل غسل الجنابة لليوم التالي
أما عن تأخير الغسل من الجنابة لليوم التالي، فقد أوضح العلماء أن ذلك لا يجوز إذا كان سيؤدي إلى ضياع الصلوات، فالجُنب لا يجوز له أن يُضيِّع الصلوات بسبب تأخير الغسل.
ويجوز له أن يغتسل ويصلي مباشرة دون وضوء منفصل، بشرط استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.