ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟
. أحكامه وكيفيته وهل تجوز الصلاة بجوار المدفأة
وقالت دار الإفتاء، للسائل: يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.
وذكرت دار الإفتاء، أن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وأوضحت، أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
وتابعت: وإذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
ونصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة بالقفازين البرد دار الإفتاء شدة البرد الله ع
إقرأ أيضاً:
أحكام الطهارة والوضوء في أوقات البرد الشديد .. مركز الأزهر العالمي يكشف عنها
تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة في أوقات البرد القارس، موضحًا عددًا من القواعد والضوابط التي تيسر على المسلمين أداء عباداتهم مع الحفاظ على صحة البدن وسلامته.
وأكد المركز أن الصلوات الخمس المفروضة تعد من أعظم الفرائض، وأن أداءها في أوقاتها سبب عظيم للأجر والثواب، مشيرًا إلى أن إسباغ الوضوء وإتقانه من الأعمال التي يعظم بها الجزاء عند الله تعالى.
وأوضح أن الوضوء يعد شرطًا أساسيًا من شروط صحة الصلاة، وقد ورد عن النبي ﷺ بيان فضل إتمام الوضوء وإسباغه في الأحوال الشاقة التي يكره الإنسان فيها استعمال الماء، مثل شدة البرد، حيث قال ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم.
وبين المركز أنه لا يجوز اللجوء إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ولو كان باردًا، إلا في حال الخوف من حدوث ضرر عند استخدامه، مع تعذر تسخينه، وفي هذه الحالة يباح التيمم بقدر الضرورة، مستشهدًا بما وقع من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين أقره النبي ﷺ على فعله.
وأشار إلى أن الغُسل الواجب يستلزم تعميم الماء على الرأس وإيصاله إلى فروة الرأس، ويشمل هذا الحكم الرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائر شعرها.
وأكد أن المسح على أكمام الذراعين الضيقة لا يجزئ في الوضوء، بل يتعين غسل اليدين كاملتين إلى المرفقين مع إسالة الماء عليهما.
وأوضح المركز أنه لا حرج شرعًا في تسخين الماء البارد لتيسير استعماله في الوضوء، استنادًا إلى قول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، كما لا مانع من تجفيف أعضاء الوضوء بعد غسلها، خاصة في أجواء البرد الشديد.
ومن باب التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، بيّن المركز أن الوضوء شُرع فيه مسح الرأس بدلًا من غسله، نظرًا لطول بقاء أثر الماء على الشعر مقارنة ببقية أعضاء الوضوء.
وأضاف أن جمهور الفقهاء لم يشترطوا مسح الرأس كاملًا، بل يجزئ مسح جزء منه، كما يجوز إتمام المسح على العمامة أو الخمار بعد مسح جزء من الرأس، وذلك وفق القول المفتى به.
واختتم المركز توضيحاته بالإشارة إلى أن من الرخص الشرعية المقررة التخفيف على المكلفين من خلال إباحة المسح على الخفين وما في حكمهما عند الوضوء، وفق ضوابط وشروط محددة سبق بيانها في منشور سابق لمن أراد الاستزادة.