دار الإفتاء توضح حكم زكاة الذهب وشروطها (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يحرص غالبية المسلمين على إخراج الزكاة، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، ولما لها من فضل كبير وثواب عظيم، ولكن يتساءل البعض عن زكاة الذهب، وكيف يتم حسابها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.
كيفية إخراج زكاة الذهبوأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة الذهب، قائلا إن الذهب إما أن يكون حلي مباح، أي يعني على هيئة زينة «حلق، غويشة، سلسلة، عقد» فهذا ذهب زينة، وتم شراؤه من أجل التزين، وهذا لا زكاة فيه على مذهب الشافعية، وهو ما عليه الفتوى في مصر.
وأضاف «عبدالسميع» في حديثه عن زكاة الذهب، عبر مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «يوتيوب»، أنه إذا كان الذهب سبائك، فيعتقد البعض أن الذهب معيار للمالية، والذهب أكثر ثباتا من النقود والعملات المالية: «كل ما يجيله فلوس يشتري دهب، سواء كان كسر أو سبائك ويركنها كأنه بيحوش»، ففي هذه الحالة يكون الذهب عليه زكاة؛ لأنه ليس حلي مباح أو بغرض التزين.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إخراج زكاة الذهب أن الذهب لا يجوز للرجال، ولكن للنساء، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمسك الحرير والذهب وقال: «هذان حرام على رجال أمتي، حل لإناثِها».
شروط زكاة الذهبواستكمل في حديثه عن زكاه الذهب، أن التحويش في الذهب عليه زكاة عندما يصل إلى النصاب المقدر بـ85 جراما، وعندما بحول عليه الحول، وفائض عن الحاجة، يتم حسابه كل عام، وتخرج الزكاة عليه بقيمة 2.5%.
حكم زكاة الذهب الأبيضومن جانبه، كان الدكتور شوقي علام، أوضح حكم زكاة الذهب الأبيض، قائلا إنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض معدن البلاتين فهو مغاير لمعدن الذهب في التركيب والحقيقة، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا أو عرفًا فقط؛ وعليه فيفترقان في الأحكام، ولا زكاة فيه.
وتابع مفتي الجمهورية، في حديثه عن زكاة الذهب، عبر فتوى بالموقع الرسمي لدار الإفتاء، إنه إذا كان المقصود من الذهب ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، وإن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الذهب حكم زكاة الذهب إخراج زكاة الذهب الإفتاء زکاة الذهب زکاة فیه
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟"، و أجابت الدار مؤكدة أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن إعطاؤها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط فيها عدة أحكام، منها امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهذه الشروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار أن هذا العمل يندرج تحت التعاون على البر والخير.
وأكدت الدار أن هذا الفعل يعد أمرًا مطلوبًا شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، مشيرة إلى أنه يشترط في ذلك ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى مغايرة لهذا الغرض، حتى يتم التأكد من أن الأموال تُصرف في موضعها الصحيح وفقًا للشريعة.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.