نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (109) منه، والمتعلقة بارتكاب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 عامًا لإحدى الجرائم، حيث نصت المادة على أنه: إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه 15 جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على هذا الحكم.

 

مادة ( 110 )


ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مـواد الجنايـات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب والاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد علـى سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعــه في أحـد المستشــفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحـد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصـت عليه المادة ( 108 ) من هذا القانون.

 


مادة ( 111 )


لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المُشـدد علـى المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.


ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون، والتي قضت بأنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمـس عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة، إذا ارتكـب جريمـة – بأحـد التدابير الآتية:

- التوبيخ.

- التسليم.

- الإلحاق بالتدريب والتاهيل.

- الإلزام بواجبات معينة.

- الاختبار القضائي.


- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها.


- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.


- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 


أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و( 6 ) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

 


مادة ( 112 )


لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال حسب السن والجنس ونوع الجريمة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفلًا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل ارتكاب الجرائم جرائم الطفل قانون العقوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.

عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية

ونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطهاعقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات

وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.

حماية البيانات والأمن المعلوماتي

ويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.

أنواع الجرائم الإلكترونية

وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:

الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.

التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.

اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.

الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.

الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:

الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.

حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.

التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.

ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.

طباعة شارك الحبس والغرامة الحسابات الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية البيانات والأمن المعلوماتي إعادة نشر البيانات عقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات إلكتروني

مقالات مشابهة

  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
  • على طريقة خليل الغبي بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
  • مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر
  • علي جمعة يوضح الفرق بين القلب والفؤاد..فتعرف عليه