خصص قانون تنظيم إدارة المخلفات، مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية.


كما ألزم القانون بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا.

 

لايفوتك|| أول محطة طاقة كهربائية من المخلفات..الإنتاج الحربي: الدولة مهتمة بدعم الاستثمار البيئي بروتوكول لـ إعادة تدوير المخلفات والتخلص من البقايا الخطرة بطرق آمنة| تفاصيل


وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات ادارة المخلفات المخلفات البلدية تجميع المخلفات المجتمعات العمرانية المخلفات البلدیة

إقرأ أيضاً:

عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في البلاد، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أن القانون ينص على تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً، وفق نموذج رقمي معتمد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2028. وسيقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق القانون.

وبموجب التشريع الجديد، تُفرض ضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.

ويشمل القانون إعفاءات عدة، أبرزها:

دخل الأفراد من مصادر خارج عُمان (لمدة عامين)

عوائد التصرف في المسكن الأساسي

عوائد التصرف في المسكن الثانوي (لمرة واحدة)

دخل الهبات والإرث

دخل الملكية الصناعية (لمدة 5 سنوات من التسجيل)

خصم فوائد تمويل شراء أو بناء المسكن الأساسي (لمرة واحدة)

خصم مصاريف التعليم

وقد صدر القانون بعد مراجعة النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين المرتبطة بالضرائب والمعاملات الإلكترونية، وبعد مناقشته في مجلس عُمان.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الضريبة ستُطبق على ما لا يتجاوز 1% من السكان، وستُخصّص حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ويدعم نظاماً ضريبياً أكثر شمولاً وعدالة في السلطنة.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
  • سلطان يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للشارقة
  • البيئة: تعزيز فرص الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية بالوادي الجديد
  • مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
  • حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء طبقا للقانون
  • عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • تفاصيل مصرع لص خلال محاولته سرقة كابينة كهرباء في أوسيم
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة