تسريبات قانون المسئولية الطبية تشعل غضب «دار الحكمة»
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حالة من الاستياء تعيشها نقابة الأطباء بعد تسريبات قانون المسئولية الطبية التى وصفتها النقابة بالكارثية بعد المناشدات والمقترحات التى ظلت النقابة تقدمها على مدار سنوات ماضية بإقرار قانون علمى وليس جنائياً يفرق بين أخطاء الطبية وبين الجريمة الطبية أو ما يسمى بالخطأ الجسيم.
قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق فوجئنا بوجود نص مشروع قانون للمسئولية الطبية يتم تداوله تمهيداً لتقديمه للبرلمان، وهذا المشروع ينسف الفلسفة الأساسية التى ينتظرها الأطباء لتحقيق الأهداف المنشودة، فمشروع القانون لم يمنع الحبس فى الأخطاء الطبية، فهو يسمح بالحبس الاحتياطى بقرار من رئيس النيابة، كما خلا مشروع القانون من اللجان الطبية يتم اللجوء إليها لدراسة المشكلة وتوصيفها علمياً قبل الإحالة للجهات القضائية، ولكن فقط سيتم إعداد جدول بالأطباء الحاصلين على الدكتوراه منذ عشر سنوات بكل تخصص حتى يستعين بهم الطب الشرعى أو جهات التحقيق فى إبداء الرأى الفنى، والمشروع حتى لم يلزم الطب الشرعى أو جهات التحقيق بطلب الاستعانة بهم كما لم يلزمهم بالأخذ برأيهم الفنى، وبالتالى فلن ننتظر تغيراً ملموساً عن الوضع القائم حالياً.
وأضاف إيهاب الطاهر أن القانون أوجب أن يجرى العملية الجراحية طبيب متخصص ووفقاً للمزايا الإكلينيكية مع العلم أن نظام المزايا الإكلينيكية لم يتم تطبيقه بشكل رسمى بمصر حتى الآن، فكيف سنحاسب الطبيب وفقا لنظام غير موجود أصلاً.
وأكد أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء على رفض مجلس النقابة لمشروع قانون المسئولية الطبية، الذى ستقدمه الحكومة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته فمشروع القانون الذى ناقشته وزارة الصحة مع الأطباء، اختلف عن المشروع المقدم إلى مجلس النواب.
وأشار «القاضى» إلى أن النقابة طلبت توقيع أقسى العقوبات على مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له بمزاولة التدخل الطبى، وكذا المنشأة الطبية غير المرخص لها، ومحاسبة المخطئ فى هاتين الحالتين وفق قانون العقوبات، أما المضاعفات التى تنتج عن العلاج فهى هنا تختص بقانون المسؤلية الطبية لتحديد طبيعة الحالة وتشكيل لجنة لإعداد تقرير مفصل.
وأوضح «القاضى» أن موقف النقابة الثابت هو رفض أى مشروع قانون مشوه قد يؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالى، وأن فلسفة قانون المسئولية الطبية هى العدالة الناجزة للمريض والطبيب وفى حالة إقرار القانون الحالى المشوه سيلجأ الأطباء إلى الطب الدفاعى لحماية أنفسهم من الحبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالة من الاستياء ت الكارثية ب المناشدات قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
وضع قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط لحصول الأجانب على الجنسية المصرية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.