ملتقى الجامع الأزهر: القيادة النبوية جمعت بين الحكمة والمبادرة والتخطيط والتوكل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
عقد الجامع الأزهر، مساء الأربعاء، الملتقى العشرين من ملتقيات السيرة النبوية، تحت عنوان: «القيادة الحكيمة.. غزوة أُحد نموذجًا»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ومتابعة د.
واستضاف الملتقى كلًّا من: أ.د السيد بلاط، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (سابقًا)، وأ.د حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وأدار اللقاء الأستاذ أبو بكر عبد المعطي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم، وذلك عقب صلاة المغرب بالظلة العثمانية.
وتحدّث أ.د السيّد بلاط عن البُعد القيادي في شخصية النبي ﷺ خلال غزوة أُحد، مشيرًا إلى أنّ أوّل ما فعله ﷺ كان المشاورة مع أصحابه، تأسِّيًا بالمنهج القرآني القائل: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾. وقد نقل عن أبي هريرة قوله: «ما رأيتُ أحدًا أكثر مشاورةً لأصحابه من رسول الله ﷺ». وأوضح بلاط أن هذه المشاورة لم تكن شكلية، بل كانت خطوة تمهيدية لتحضير المسلمين نفسيًّا ومعنويًّا، وتعبئتهم ذهنيًّا للدخول في المعركة بثباتٍ وبصيرة، لا أن يُفاجَأوا بها دون استعداد.
وأضاف أنّ النبي ﷺ عرض الأمر على أصحابه عقب صلاة الجمعة، فاستطلع آراءهم حول البقاء داخل المدينة أو الخروج لملاقاة العدو، وقد مال رأيه ﷺ إلى التحصّن بالمدينة، وهو ما أيده بعض كبار الصحابة، غير أن حماسة الشباب دعتهم إلى الخروج، فاستجاب لهم القائد الرحيم ﷺ. وأشار بلاط إلى أنّ هذا الموقف يُجسِّد فقه الردع في الإسلام، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وأعِدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل تُرهبون به عدوّ الله وعدوّكم وآخرين من دونهم﴾، مبيّنًا أنّ القيادة النبوية كانت تجمع بين الحكمة والمبادرة، وبين حسابات الواقع ومعاني التوكّل والتخطيط الرشيد.
وتناول أ.د حبيب الله حسن مفهوم الحكمة في القيادة، مشيرًا إلى أنّ عنوان الندوة «القيادة الحكيمة: غزوة أُحد نموذجًا» يدفعنا للتأمُّل في المعنى الدقيق للحكمة، لا سيّما في ضوء السيرة النبوية.
وأوضح أنّ أشهر معاني الحكمة في ثقافتنا هي «وضع الشيء في موضعه»، سواء في القول أو الفعل، غير أنّ هذه القيمة الكبرى كثيرًا ما ارتبطت بالفلاسفة في الذاكرة العامة، حتى غلب على الظن أنّ الحكمة لا تكون إلا ثمرةً للعقل وحده.
إلّا أنّ د. حبيب الله شدّد على أنّ الحكمة في المنظور الإسلامي ليست عقلًا مجرَّدًا فحسب، بل هي عقلٌ منضبطٌ بالوحي، مسدَّدٌ بنور الدين، فلا تُعدّ الحكمة حكمةً تامة إلا إذا انبثقت من الينبوع الأصفى: وحي السماء. فالعقل وحده – وإن أعمل النظر وتدبّر العواقب – يظلّ ناقصًا، لا يبلُغ تمام الرشد إلا إذا هداه الشرع، وأضاءت له معالم الفقه الصحيح.
ومن هنا كانت قيادة النبي ﷺ في أُحد مثالًا راقيًا للحكمة التي تمزج بين البصيرة الربانية والتصرّف العقلي الرشيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر ملتقى الجامع الأزهر شيخ الأزهر الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العم أب في حياة الأب وبعد وفاته، من حيث الولاية والرعاية والحفظ والحنو؛ سيما إذا كان الأولاد صغارا، وقد ورد في نصوص الشرع ما يدل على أن العم والد؛ قال تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 133]، قال الإمام القرطبي رحمه الله: والعرب تجعل العم أبا كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عم يعقوب.
وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟» [أخرجه مسلم]؛ قال الإمام النووي رحمه الله: أي مثل أبيه.
وأكد مركز الأزهر أن نفقة أولاد الأخ المُتوفى الذين لا مال لهم من أبيهم واجبة على العم، قدر الوسع والكفاية؛ لأن قرابته توجب الإنفاق عليهم؛ شريطة عجزهم عن الكسب، وقدرته على الإنفاق؛ يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا».
وبين مركز الأزهر للفتوى أن قدر الكفاية في نفقة العم القادر على أبناء أخيه الذين لا مال لهم؛ تشمل ما يسد جميع حاجاتهم قدر الكفاية في العادة، قال الإمام النووي رحمه الله: "القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب".
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة .. لأن ذلك من تمام كفايته".
وأشار مركز الأزهر للفتوى أن إذا كان أبناء الأخ المُتوفى لهم مال يُغنيهم، أو قادرين على الكسب فلا تجب عليهم النفقة، وينفق الوصي عليهم من مالهم قدر كفايتهم في العادة، بما يحفظ عليهم مالهم، ويرعى به مصالحهم.
وأضاف الأزهر للفتوى أن قيام العم على شئون أبناء أخيه المُتوفى -في عمومها- ولاية تقتضي حقوقًا معنوية؛ كحسن تربيتهم، وتوجيه سلوكهم، وحمايتهم وصيانتهم، ومتابعة دراستهم، ورعاية مصالحهم في الصغر، وإرشادهم إلى اختيار الزوج الصالح، والوقوف بجانبهم في دروب الحياة، وعند الحاجة في الكبر.
وأكد الأزهر للفتوى أن حث الشرع الشريف العم على القيام برعاية بنات أخيه وحسن تربيتهن وتوجيههن، وفي قيام العم بهذا الواجب عند فقد الأب عظيم الأجر والثواب؛ سيما وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل للعم إرثًا شرعيًّا مع بنات أخيه في مال أبيهن، لحِكِم جليلة، منها: كونه أب لهن بعد الأب، والقاعدة الفقهية تقرر: أن الغُنمَ بالغُرمِ.
وبين الأزهر للفتوى أن العمومة ولاية وقرابة وإحسان، يزيد أواصر الرحم، ويحفظ استقرار الأسر.
وأضاف الأزهر للفتوى أن في مقابل واجبات العم تجاه أولاد أخيه، كلف الشرع هؤلاء الأولاد ببره، وبر الأب فيه، وحسن صحبته، وصلة رحمه، وتوقيره، وإكرامه، واحترامه.