محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
السير المخالف في الطرق العامةوأهابت دار الإفتاء، في ردها على سؤال: ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟ بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
وذكرت دار الإفتاء، أنه قد حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قانون المرور المصريوهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
وأوضحت، أن السلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
وفي سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم، ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول: أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
ومن جهة أخرى فإنَّ السير المخالف يتسبب في إيذاءِ الناس في طرقهم، وهو أمرٌ حذَّرت منه الشريعة الغراء، فعن حذيفة بن أسِيدٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من آذَى المسلمين في طُرُقِهِمْ وَجَبت عليه لعْنُتهم» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
كما أنَّه من صفات المؤمن أنه لا يؤذي أحدًا متى سار في الطرقات، قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: 63].
وعلى ذلك: فإن توفَّر شرط السلامة -بما تقرِّه الجهات المختصة في كل دولة على حدة- جاز السير والمشي في الطريق لجميع المنتفعين به، وإن لم تتوفَّر شروط السلامة لم يجز له السير فيه، ويتحمل السائر مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله إذا كان ممَّا يمكن الاحتراز عنه وكان واقعًا تحت المساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطرق العامة دار الإفتاء فی الطریق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر عرض ضحية طفل المرور على الطب الشرعى
أمرت نيابة المقطم الجزئية، بعرض الطالب يوسف خالد المجنى عليه فى واقعة الاعتداء عليه بالضرب باستخدام عصا بيسبول، والتى اتهم فيها 4 طلاب من بينهم "أحمد. أ" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، على الطب الشرعى لبيان عن ما تخلف سمة إصابات من عدمه نتيجة التعدى عليه من قبل طفل المرور.
وقال سيد معوض دفاع الطالب يوسف، أن موكله حضر اليوم إلى نيابة المقطم على "كرسى متحرك"، بعد خروجه من المستشفى نتيجة الاصابات التى تعرض لها بعد الاعتداء عليه من قبل طفل المرور، وأدلى بأقواله فى الواقعة وما تعرض له من قبل طفل المرور وأصدقائه وتعديهم عليه اثناء خروجه من المدرسه.
وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل أحمد أبو المجد، المعروف إعلاميا بطفل المرور، فى اتهامه بالتعدى على طالب وإصابته بعصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
وأمرت بإرسال طفل المرور إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحاليل اللازمة لاتهامه بالتعدى على طالب بمنطقة المقطم، باستخدام عصا "بيسبول"، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلى وارتجاج فى المخ، كما أخلت جهات التحقيق سبيل صديقهما الثالث، وليد أ.، وشخص آخر، بعد الاستماع لأقوالهما.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات الواقعة، وجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بها، واستدعاء الطلاب شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، والاستعلام عن حالة الطفل المصاب واستدعاء ذويه لسؤالهم حول الواقعة.
وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بمنطقة المقطم بالقاهرة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 طلاب "إثنين منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم") طرف ثان: (4 طلاب "من ضمنهم طالبة") بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درس داخل "سنتر تعليمى" كائن بدائرة القسم، وعلى إثرها توجه الطرف الثانى فى اليوم التالى "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم" إلى مكان تواجد الطرف الأول وقاموا باستيقافهم بأحد الشوارع والتعدى عليهم بالضرب بإستخدام "عصا معدنية" محدثين الإصابات المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة