أسباب الحكم على 5 متهمين بخطف مواطنين في البساتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وأنقضاء الدعوي لآخر بالوفاة بتهمة خطف مواطنين في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي حسبما أستقرت في يقين المحكمة وأرتاح اليها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد سعوا وراء الكسب الحرام وعاثوا في الأرض فسادا فلم يرضوا بما قسم الله لهم من عيش حلال ولكنهم نذروا أنفسهم لجمع المال الحرام والعيش في كنفه وهاهم في هذه الواقععة يسلكون طريقهم متفقين مع شيطانهم علي تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالاكراه مستغلين ضعاف النفوس ممن يريدون تغيير العملة الوطنية المحلية الجنية بعملة الدولار الأجنبي بعيدا عن الطرق الشرعية التي رسمتها الدولة ظنا منهم بازدياد سعره مستقبلا وقد لاقي ذلك قبولا لدي المجني عليه الأول "أبوبكر.
وأضافت الحيثيات أنه حينئذ أبصر أحد الممتهمين يقف بالطريق وفي التو حضرت سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث "أيمن.ب" ثم فجأة توقفت سيارة ميكروباص ماركة تويوتا وهبط منها نحو 8 أشخاص من بينهم المتهمين منهم اثنين يحملون أسلحة نارية طبنجات ومعهم قيود حديدية "كلبشات" وقاموا بانزاله من السيارة عنوة ومن قبله المجني عليه الثاني وأقتيادهم للسيارة الميكروباص تحت تهديد السلاح واهمين أياهما بأتصافهم بصفة رسمية كاذبة " مباحث شرطة " وقد بثوا الرعب في نفسهما ثم قاموا بتفتيش سيارة المجني عليه الأول والاستيلاء علي مبلغ 25 ألف دولار وساروا بالمجني عليه الأول بالسيارة الميكروباص وعندما حاول الأستغاثة تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بدفعه من السيارة علي الطريق فحدثت به اصابات وألتقي بالمجني عليه الثاني بعد أن تركه المتهمون.
تبين من خلال الاوراق أن المتهمين هم "محمد.ر"،"مصطفي.ر"،"أيمن.ب"،"ياسر.ح"،"علي.ر"،"أحمد.ع" وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين بخطف وآخرين مجهولين المجني عليهما "أبو بكر. أ"،"محمد.ص" بالتحايل بأن أستدجوهما بحيلة وهي تغير العملة قاصدين من ذلك أقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين وآخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "أبوبكر.أ" بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية
وأشار أمر الاحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما "أبوبكر. أ"،"محمد.ص" دون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالاضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص.
شهادة المجني عليه "أبوبكر.أ"
شهد بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية "دولارات" يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لدية مكتب صرافة بمطنقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه "محمد.ص "وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخري ميكروباص هبط منها المتهمين وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة "مباحث" يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية "كلابشات" واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص وأستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الأستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض "خنجر" ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث اصابات بجسده.
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة كارفور المعادي عملة الدولار السجن المشدد 10 سنوات المجنی علیه أسلحة ناریة محمد ص
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بـ "خليه داعش قنا" لورود رأي مفتي الجمهورية
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا" لجلسة باكر الأربعاء الموافق 28 مايو لورود الرأي الشرعي مفتي الجمهورية في إعدامهما شنقًا.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.