يُلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين على القانون ومنهم تجّار الدولار خاصة المُتلاعبين بالعُملات الأجنبية، لاسيما أن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازية.

ويعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى: 

نص عقوبات الإتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار

ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تجاوز جنیه ولا مدة لا

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على نجار، لإدانته بقتل شاب وسرقة هاتفه المحمول. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف شخصي بين الطرفين.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، وعضوية المستشارين طارق حسين الصيرفي وشريف السيد جبر، وبأمانة سر محمد أحمد البغدادي. وتضمن الحكم عقوبة السجن 7 سنوات عن تهمة القتل، و3 سنوات عن السرقة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

كشف ملابسات الجريمة

تعود تفاصيل القضية رقم 14527 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى العثور على جثمان شاب مجهول داخل مجرى مائي. كشفت التحقيقات أن الجاني، وهو نجار، التقى بالمجني عليه (شاب عاطل) في موقع الحادث بدائرة القسم. دار بينهما نقاش حاد اتهم خلاله المتهم المجني عليه بالإبلاغ عن نشاط شقيقه في الاتجار بالمخدرات، ما أدى إلى ضبطه.

ووفقًا للتحقيقات، قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، ثم دفعه بقوة ليسقط داخل المجرى المائي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة. بعد ذلك، استولى المتهم على هاتف المجني عليه المحمول ولاذ بالفرار.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأكدت التحريات الأمنية ضلوعه في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة. عقب استجوابه، أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ 11 مليون جنيه
  • السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • السجن 5 و3 سنوات لمتهمين في أعمال عنف بالعمرانية
  • السجن 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمة بـخلية داعش العمرانية الثانية
  • قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية
  • عقوبات رادعة لذبح الأضاحي بشوارع القاهرة.. غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه
  • وزارة التربية والتعليم تؤكد: عقوبات رادعة للغش وانتحال الشخصية في الامتحانات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة