بمرسوم سلطاني: مدينة طبية جامعية تجمع 3 مؤسسات صحية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
العمانية-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه-مرسوما سلطانيا ساميا رقم (11/ 2024) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها.
وجاء نص المرسوم كالآتي:
المادة الأولى: تنشأ مدينة طبية تسمى ” المدينة الطبية الجامعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الصحة، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
- المادة الثانية: يكون مقر المدينة الطبية الجامعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
– المادة الثالثة: تؤول إلى المدينة الطبية الجامعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من مستشفى جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.
وينقل إلى المدينة الطبية الجامعية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في كل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، بذات درجاتهم ومخصصاتهم وأوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها غيرهم من موظفي تلك الجهات بذات درجاتهم المالية.
ويكون تنفيذ حكم هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية، بعد التنسيق مع رئيس جامعة السلطان قابوس.
– المادة الرابعة تدمج في المدينة الطبية الجامعية، المؤسسات الصحية الحكومية المدنية والكيانات الحكومية المساندة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية. وتسري في شأن أيلولة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمؤسسات والكيانات المشار إليها ونقل موظفيها إلى المدينة الطبية الجامعية، حكم المادة الثالثة من هذا المرسوم بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالنسبة لتلك الجهات، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المدینة الطبیة الجامعیة مجلس إدارة المدینة السلطان قابوس هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعّالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية، والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة. وحدّد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضمّن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة. وحظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختّص ومرخّص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو. كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها. وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء. وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء. وحدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية. كما حدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله. تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية. كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة. وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
أخبار ذات صلة