أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم التصوير والرسم وأسباب الخلاف حوله
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة حكم التصوير والنحت والرسم تعد مسألة خلافية في الفقه الموروث والفقه الحديث.
ورغم هذا، أشار إلى وجود رد حاسم من دار الإفتاء المصرية، حيث أصدرت العديد من الفتاوى التي حسمت هذه المسألة.
وفي حديثه خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أكد فخر أن التخوف من أي شيء جديد أمر طبيعي، وأشار إلى تاريخ ترسيخ هذا التخوف حتى من استخراج صورة شخصية لأغراض كالجوازات.
وأوضح أن هذا التخوف يعود لقصة قديمة تمت في عهد نبي الله نوح عليه السلام، حيث صنع الناس تماثيل للأشخاص الصالحين في زمنهم لخلود ذكراهم، لكن مع تعاقب الأجيال انحرف الناس في عبادة هذه التماثيل.
وأكد أنه بعد التخلص من هذا التخوف، لا يوجد مانع من التصوير الفوتوغرافي، مُشيرًا إلى أن كبار العلماء يتم تصويرهم دون مشكلة.
وأشار إلى أن الرسم، كنقل للشكل على لوحة باستخدام بعض المواد، لا يُعد محظورًا، ولكن بضوابط تتعلق بعدم دعوة للفتنة وعدم انتهاك الآداب العامة.
وأوضح أن الرسومات العارية تُعتبر محرمة، وليس ذلك بسبب عملية الرسم ذاتها، بل لأن المرسوم يمكن أن يخل بالآداب العامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.