حكم سجود الشكر بعد كل صلاة.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا فهو يعبر عن الامتنان لله
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم سجود الشكر بعد كل صلاة.
هل مستحب سجود الشكر بعد كل صلاة؟وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أنه لا مانع شرعًا من سجود الشكر بعد كل صلاة، حيث يفعله بعض الأشخاص تعبيرًا عن شكرهم لله سبحانه وتعالى على توفيقه لعبادته وذكره وحسن عبادته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا السجود يُعد من قبيل الاستحباب وليس من شروط صحة الصلاة، فلا يجب الاعتقاد أن عدم القيام بسجود الشكر بعد الصلاة يجعل الصلاة غير صحيحة أو ناقصة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الهدف من سجود الشكر هو تعبير عن الامتنان لله على نعمة العبادة، ويُعد وسيلة لتعميق صلة العبد بربه سبحانه وتعالى والاستمرار في الذكر والشكر.
ماذا نقول في سجود الشكر؟وكانت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكدت أن سجود الشكر مشروع وثابت عن سيدنا النبي ﷺ، فقد ورد في السنن أنه كان إذا أتاه أمر سرور أو بُشِّر بخير خر ساجدًا لله شكرًا، وهو ما يبين مشروعية هذا السجود.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المسلم إذا سجد شكرًا لله واقتصر على التسبيحات المعتادة في السجود مثل قول "سبحان ربي الأعلى" فقد أجزأه ذلك.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرتنا أن النبي ﷺ كان إذا سجد في قيام الليل قال: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين"، وفي رواية أخرى: "من غير حول مني ولا قوة، تبارك الله أحسن الخالقين"، وهي أدعية يستحب قولها في سجود الشكر لمن أراد اتباع السنة.
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على أن الغاية من سجود الشكر هي الخضوع لله تعالى وحمده على النعم، وأن الدعاء فيه واسع، والمهم أن يوافق قلب المسلم حضور الشكر لله عز وجل على ما أنعم به.
الفرق بين سجود الشكر وصلاة الشكروكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أوضح الفرق بين سجدة الشكر وصلاة الشكر، مبينًا طريقة أداء كل منهما.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيوينة، أن سجدة الشكر عبادة يؤديها المسلم عند حلول نعمة أو اندفاع بلاء، وهي سجدة واحدة تُؤدَّى فور وقوع السبب الذي يدعو إليها.
أما صلاة الشكر فهي ركعتان بنية شكر الله تعالى، وتُصنف ضمن صلاة النفل المطلق، إذ لا ترتبط بوقت محدد أو صلاة معينة، ويجوز أداؤها في أي وقت من اليوم باستثناء أوقات الكراهة، وهي: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى المغرب، وقبل الظهر بخمس دقائق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود الشكر الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى عضو مرکز الأزهر العالمی للفتوى أمین الفتوى فی دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".