بحكم قضائي.. خريجو التعليم المفتوح من حقهم القيد بنقابة المحامين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:
1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
3ـ الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٤- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.
٥- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي:
تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2023/12/2، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبة الحكم، أصليا، أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، ثانيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.
وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019، ب - العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى.
وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها:
أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019؛ إعمالًا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحامين نقيب المحامين المجلس الاعلى للجامعات التعليم المفتوح المحکمة الدستوریة العلیا التعلیم المفتوح الأولى من من المادة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك