لمواجهة المخالفين.. تعرف على سلطات النيابة الإدارية خلال التحقيقات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختصاصات وسلطات خولها القانون لجهات التحقيق خلال تحقيقاتها مع المتهمين فى الكثير من القضايا، ومن ضمن هذه الجهات القضائية هيئة النيابة الإدارية والتى تعد من أهم هذه الجهات فى مكافحة الفساد الإداري والمالي من قبل بعض الموظفين المتجاوزين داخل مؤسسات الدولة.
وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟
القانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها، وتوجد قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى:
1.
2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.
4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة قانون الخدمة المدنية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
6 محظورات على البنوك وفقا لقانون الجهاز المصرفى.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات على البنوك، تستعرضها «البوابة نيوز» في السطور التالية:
1. حظر القانون على البنك الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
2. حظر منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
3. كما حظر إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
4. حظر على البنك قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
5. وحظر تجاوز القيمة الإسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
6. كما حظر التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به؛ والمنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.
على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقًا لطبيعة نشاطها.