لبنان ٢٤:
2025-07-28@20:25:48 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:    انعقدت اليوم، الخميس الموافق فيه 15 شباط 2024، الجمعية العمومية لمصارف لبنان بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024.

عقب المداولة، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

أولاً: 
الإشادة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209 بتاريخ 6/2/2024، وخصوصاً في فقرته الحكمية التي جاء فيها:

" وبما أنه من ناحية أخيرة، فإن تقرير إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف  لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وما تمثله فعلاً تلك الالتزامات من إيداعات للمودعين لدى المصارف الخاصة، يشكل حائلاً دون قيام هذه المصارف من إتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب إليها دون أي تأخير وفقاً لما تفرضه أحكام المواد 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ويؤدي بالتالي إلى الإخلال بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف لجهة المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج.

وبما أنه يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، وفي ضوء ثبوت مخالفة قرار مجلس الوزراء في شقه المطعون فيه، لأحكام ومبادئ دستورية ومبادئ مستقاة من اتفاقيات دولية، ولقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود)، إبطال القرار المذكور واعتبار أي إجراء متخذ استنادا إلى هذا القرار مخالفا بشكل واضح لأحكام الدستور وللقوانين المرعية الإجراء. لذلك يقرر مجلس شورى الدولة بالإجماع قبول المراجعة أساساً وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 / 5 / 2022 بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف."

ثانياً:
إن أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد:
1. أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي "أزمة نظامية".
2. أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
3. تؤكد المصارف مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان قرار مجلس

إقرأ أيضاً:

شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.

أراضي وضع  صور التصرف في أراضي وضع اليد

بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.

رسوم تقديم طلبات التقنين

يشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.

ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.

شروط التصرف المباشر في الأراضي

وفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.

كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.

شراء أرض لبناء أول كنيسة قبطية بولاية يوتا الأمريكيةمحافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط على مساحة 4 أفدنةوكيل محلية النواب: قمنا بزيارات ميدانية للمحافظات خلال 5 سنوات وحل المشاكل على أرض الواقعوزير الزراعة: تطهير سيناء من الإرهاب أفسح المجال للتنمية في جميع ربوع أرض الفيروزأشرف صبحي: مصر أرض خصبة للاستثمار الرياضي بما تمتلكه من إمكانيات وجلبنا العديد من الفرص الاستثماريةآخر علامات الساعة الكبرى نار تسوق الناس إلى أرض المحشر.. اعرف كل التفاصيل عنهاإيداعه مؤسسة عقابية.. حبس شهاب صاحب تريند أرض الجمعية عامين3 سيارات إطفاء.. الحماية المدنية تحاصر حريق أرض فضاء ومبنى بحلوانأهالي فتيات كفر السنابسة يشتركون لشراء قطعة أرض لبناء مدرسة على 20 قيراطاهل الصلاة في مسجد مبني على أرض مغتصبة حرام ؟..دار الإفتاء تجيب استثناءات من قوانين التعاقدات العامة

أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 اللائحة التنفيذية توضح التفاصيل

من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.

ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.

طباعة شارك قانون تقنين وضع اليد أراضي الدولة قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة التصرف في أملاك الدولة قانون تقنين

مقالات مشابهة

  • خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان
  • لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة
  • محافظ الشمال تستقبل جمعية تراث طرابلس
  • اقرار قانون إصلاح المصارف في لجنة المال والموازنة
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • عون إلى الجزائر اليوم وجلسة نيابية لاقرار هيكلة وتنظيم المصارف واستقلالية القضاء
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
  • راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
  • أكثر من 24 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية